..((مجلس التعليم العالي يعدل قواعد التحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الخاصة السورية ))..
عدل مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه اليوم قواعد التحويل المماثل من جامعة غير سورية حكومية كانت أو خاصة إلى جامعة سورية خاصة من قرار مجلس التعليم العالي رقم 31 لعام 2011.
وسمح التعديل الجديد بجواز انتقال تحويل مماثل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة إلى الجامعات الخاصة السورية على أن تكون الجامعة التي يدرسون فيها معتمدة ومعترفا بها في بلد الدراسة وسورية وألا يقل معدل الطالب عن 10 بالمئة من المعدلات المحددة في المادة 1 من القرار رقم 306 لعام 2011 مع مراعاة شروط الاقامة لمدة 8 أشهر في العام الدراسي وألا يقل المعدل بأي حال عن 50 بالمئة.
واشترط القرار أن يكون الطالب منقولا أو ناجحا الى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في الانتقال منها إذا كانت الجامعة تعتمد النظام السنوي أو الفصلي أو ناجحا بـ 25 ساعة معتمدة على الأقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة إما اذا حقق الطالب في عام القبول المعدل المطلوب ورغب بالانتقال الى جامعة خاصة سورية فيحق له الانتقال من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شروط الإقامة.
وأكد القرار على عدم جواز النقل من الجامعات الخاصة غير المعتمدة في بلدها وأن تتفق الشهادة الثانوية التي يحملها طالب الانتقال مع قواعد القبول في الجامعة التي يرغب الانتقال اليها.
كما عدل المجلس المادة 2 من قرار مجلس التعليم العالي رقم 108 لعام 2012 حيث يحق للطالب المسجل في الجامعات الخاصة التحويل المماثل من جامعات داخل سورية أو خارجها مرة واحدة في حياته الجامعية.
واستثنى القرار جواز التحويل عند الضرورة مرة أخرى بشرط موافقة الوزير على ألا يقل عدد الساعات التي يدرسها الطالب في الجامعة المحول إليها عن 50 بالمئة من عدد الساعات الإجمالي للخطة الدراسية للبرنامج إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة أما إذا كانت الجامعة تعتمد النظام الفصلي أو السنوي فيشترط ألا يقل عدد المقررات التي يدرسها الطالب عن نصف عدد المقررات في البرنامج.
كما وافق المجلس على قبول نسبة 3 بالمئة من عدد الناجحين في الشهادة الثانوية المهنية اختصاص فندقية في اختصاص الإدارة الفندقية في كليات السياحة بالجامعات الحكومية.
وأشار المجلس في قراره إلى أن المقبولين تطبق عليهم أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 370 لعام 2012 المتضمن قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية السورية المهنية او الفنية في الأقسام والكليات المقابلة لاختصاصاتهم في الجامعات الحكومية.
كما وافق على قبول نسبة 3 بالمئة من الخريجين الأوائل من كل اختصاص من اختصاصات المعاهد الفندقية في اختصاص الإدارة الفندقية في كليات السياحة بالجامعات الحكومية على ان تطبق على المقبولين أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 6 لعام 2011 المتضمن قواعد قبول الخريجين الأوائل في المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني في الاختصاصات المقابلة لاختصاصاتهم في الكليات والجامعات الحكومية.
وقرر مجلس التعليم العالي تأجيل إجراء الامتحان الوطني الموحد المقرر للقبول في الدراسات العليا في كليات الهندسة المعلوماتية والتمريض في الجامعات الحكومية السورية الى العام الدراسي 2014-2015 على أن تعتمد قواعد القبول المعتمدة في الأعوام السابقة.
الى ذلك سمح مجلس التعليم العالي للطلاب المنقطعين عن الدوام في الجامعات الخاصة لأسباب قاهرة وتمت إعادة قيدهم في الجامعة وفقا للأنظمة النافذة من التسجيل بأن يعاملوا وفق الرسوم الجامعية التي تم تسجيلهم عليها قبل انقطاعهم...