رد مشاركة : وزير التعليم العالي يعطي توجيهات بمنع دخول المنقبات إلى الحرم الجامعي مع اوضد قرار الوزير غياث بركات 18-07-2010 08:27 PM
السلام عليكم
نص الدستور على ما يلي:
المادة 3
1ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2ـ الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
في الفقه هناك إختلاف فيما إن كان فرضاً او سنة
وبالحالتين لا يجوز منعه
المادة 35
1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
المادة 37
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
كيف يحد أحد من هذا الحق الدستوري لأختي؟
المادة الخامسة والأربعين
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
هذا القرار يكبل المرأة ويمنعها عن العلم.
ألا تخالف توجيهات الوزير المواد الدستورية سابقة الذكر؟
ما العمل ضمن إطار القانون إذن؟
فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ
أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
|