- رتب قانون السلطة القضائية المحاكم في أربع جهات نبينها من الأدنى إلى الأعلى
أولاً – محكمة الصلح :
تعد محكمة الصلح الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري , ومهمتها مستمدة من اسمها وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء آخر , وهي محكمة مشكّلة من قاض واحد.
ثانياً – محكمة البداية :
تعد محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه النظام القضائي , وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأولى وتسمى في أكثر التشريعات المحكمة الكبرى لأنها صاحبة الاختصاص في كل نزاع لم يعين القانون محكمة للفصل فيه ,وهي كذلك مشكلة من قاض واحد .
سمي القاضي الذي يرأس المحكمة رئيس المحكمة وهذه التسمية تعود إلى قانون السلطة القضائية رقم 56 الملغى عندما كانت محكمة البداية مؤلفة من ثلاث قضاة , الأمر الذي لم يعد مناسباً تسميته برئيس المحكمة إنما القاضي كون المحكمة أصبحت مؤلفة من قاض واحد.
ثالثاً – محكمة الاستئناف :
تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي , وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف , وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة , وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة .
رابعاً – محكمة النقض :
تعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي ومركزها العاصمة في دمشق , وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع , ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي .
خامساً – محكمة تنازع الاختصاص :
تتكون محكمة تنازع الاختصاص من دائرة واحدة مقرها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري , أو بينهما والقضاء الاستثنائي .