[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
المعهد العالي للترجمة

مواضيع مميزة..


.:: القوانين الداخلية لمنتدى المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية ::.

أولاً: تكون الكتابة باللغة العربية الفصحى أو الإنكليزية السليمة.

ثانياً: تكون جميع اللهجات العربية وأولها اللهجة الشامية ممنوعة.

ثالثاً: تُنقل المواضيع التي لا يصرح صاحبها عن مصدره الإلكتروني أو الورقي إلى سلة المواضيع المنقولة.

رابعاً: تُعدّل او تُحذف المواضيع أو الردود المخالفة للفقرتين الأولى والثانية.






مواضيع ننصح بزيارتها: سلسلة البلاغة العربية ******* A Brief Introduction to Translation ******* Arabic Language for Translators******* فواتح قرارات الأمم المتحدة...عربي... إنكليزي ....فرنسي ... إسباني ******* أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا ******* نصوص قانونية متقابلة******* علم الترجمة (نظري)


  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> المعهد العالي للترجمة --> الترجمة القانونية --> الترجمة المنقولة
    واحة المصطلحات القانونية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


صفحة 1 من 2  1 2->

.واحة المصطلحات القانونية


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

واحة المصطلحات القانونية

01-01-2011 06:28 PM




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيتناول هذا الموضوع وضع مصطلح قانوني ثم ترجمته إلى الإنكليزية متبوعاً بشرحٍ له.

سيكون الشرح مفيداً لنا كي لا نتعامل مع النص القانوني كلغةٍ أجنبية

تحيتي










فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 2


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

01-01-2011 08:07 PM




نزع الملكية للمنفعة العامة:


EXPROPRIATION FOR PUBLIC UTILITY


ماهية نزع الملكية للمنفعة العامة:
    أجاز القانون للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية عقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ويتم نزع الملكية بقرارا إداري ويخضع بالتالي لرقابة القضاء من ناحية مشروعية خضوعهللشروط التي حددها القانون من حيث استناده للقانون وصدوره ممن يملك إصداره وكضلك مشروعية السبب الذي صدر من أجله. مفاد ذلك، أن للدولة -- ممثلة بأجهزتها الإدارية-- نزع ملكية العقار من المالك الأصلي إذا توفرت الأسباب التي حددها القانون مقابل تعويض مالي للمالك.








فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 3


Louly Pearl

جامعـي مبـدعـ





مسجل منذ: 02-10-2009
عدد المشاركات: 214
تقييمات العضو: 22
المتابعون: 23

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

02-01-2011 07:38 AM




السلام عليكم أخي الشامي

لفتة كريمة ، و مبادرة طيبة ، لا تفاجئنا من نشيط مثلك!!

شكراً جزيلاً

و سأحاول المشاركة بهذا القسم لاحقاً إن شاء الله


تحياتي





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 4


I S S A

جامعـي اســتثنائي

~~ Justice For All ~~




مسجل منذ: 10-03-2008
عدد المشاركات: 858
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 28

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

02-01-2011 11:00 AM




اعجبتني فكرة الموضوع و اهميته بالنسبة لنا كطلاب قانون

جزاك الله خيراً اخي الشامي و ستجدنا ان شاء الله من المتابعين و المشاركين

كل التحية و الإحترام
 





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 5


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

02-01-2011 11:14 AM




السلام عليكم
                                                                             
أهلاً وسهلاً باللأخبن عيسى و Louly Pearl
                                                                 
بانتظار مشاركتكما








فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 6


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

02-01-2011 11:17 AM




قوة القضية المقضية:


res judicata


يقصد به قوة الحكم الجنائي البات كسبب لإنهاء الدعوى الجنائية التي صدر فيها، بحيث لا يجوز تحركيها مرة ثتنية ضد نفس المتهم  من أجل الواقعة نفسها.








فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 7


Optimist

جامعـي اســتثنائي

...(قالوا إنّما نحن مصلحون)...




مسجل منذ: 04-10-2010
عدد المشاركات: 597
تقييمات العضو: 116
المتابعون: 35

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

02-01-2011 04:35 PM




موضوع هام ومفيد جداً
جزاك الله خيراً
لكن لا أدري ، هل يستخدم المترجمون القانونيون في سوريا ومصر المصطلحات ذاتها ، فالاختلاف وارد أحياناً فالكمبيوتر رتابة ونظامة عند البعض وحاسوب عند آخرين


(((قوة القضية المقضية:


res judicata


يقصد به قوة الحكم الجنائي البات كسبب لإنهاء الدعوى الجنائية التي صدر فيها، بحيث لا يجوز تحركيها مرة ثتنية ضد نفس المتهم من أجل الواقعة نفسها.)))


المصطلح ليس إنكليزياً لذلك لجأت للشرح باللغة العربية لعلي أفهم شيئاً ولكن ......
حبذا لو تكون وتيرة نشر المصطلحات بطيئة نسبياً لزيادة الاستفادة منها


(((و سأحاول المشاركة بهذا القسم لاحقاً إن شاء الله)))

بل أدعوك لاتباع الأسلوب ذاته مع مواضيعك السابقة لأن الكثيرين منا يقومون بتحميل الملفات على أمل أن يقرؤوها ................................................يوماً ما
أما من خلال هذه الطريقة تأتي المعلومة مبسطة سهلة المنال وتكون أكثر قابلية للنقاش والتفصيل
دمتم بحفظ الله




                                                                                                                     

أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 8


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

02-01-2011 05:15 PM




السلام عليكم

أتفق معك على أن وضع مسرد كبير أمر قليل الفائدة

فكلنا نحفظه على الحاسب ونقول "سنقرأه"

لذلك لن أضع أكثر من مصطلحين في اليوم

تحية








فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 9


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : واحة المصطلحات القانونية

03-01-2011 09:16 PM




Subpoena

أمر حضور


أمر كتابي يصدر من النيابة العامة أو المحكمة بتكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل في الجنح وخمسة عشر يوماً في الجنايات. وتكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة








فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 10


*ـMEDـ*

عضو ذهبي






مسجل منذ: 17-07-2009
عدد المشاركات: 2696
تقييمات العضو: 82
المتابعون: 141

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

Pacta sunt servanda

05-01-2011 11:47 PM




Pacta sunt servanda.

العقد شريعة المتعاقدين


من أقدم القواعد القانونية المستخدمة في مجال القانون المدني بصفة خاصة ومجال الالتزامات بصفة عامة ... مؤداه أن القانون منح أطراف التعاقد حرية الاتفاق على سرد بنود التعاقد ما يحقق لهم مصلحة شريطة أن لا يخالف ذلك النظام والآداب العامة وإلا أُعتبر الاتفاق لاغياً.








فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 










أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
صفحة 1 من 2  1 2->
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة