يا روري يا زميلتي يا عزيزتي
جريمة الاغواء موجودة في محاضرات اصول محاكمات جزائية فصل تاني وتعمدت الدكتورة أن تضع هذا السؤال في أسئلة الفصل الأول لمادة أصول المحاكمات الجزائية والجواب عليه:
تعريف جريمة الاغواء: أي من وعد فتاة بالزواج منها وفض بكارتها وحددت أدلة الاثبات بقوله في المادة 504 من قانون العقوبات على أنه:
فيما خلى الاقرار لا يقبل من ادلة الثبوت على المجرم الا ما نشأ منها على الرسائل والوثائق الاخرة التي كتبها والاقرار في هذه الجريمة غير مشروط بأن يكون قضائي أي يجوز بأن يعترف المدعى عليها خارج مجلس القضاء لأحد الناس بإقترافه الجرم فيشهد هذا الأخير بذلك امام القاضي وبالتالي:
فإن المشرع قيد قناعة القاضي بنوع مين من الأدلة في جريمة الأغواء:
1_ الإقرار.
2_ الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها الفاعل.