[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الحقوق

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
الى طلاب كلية الحقوق ..بشأن التكميلية والتأجيل وقصة التسجيل..تفضلوا
برنامج الدورة التكميلة لكلية الحقوق 2012
برنامج امتحانات كلية الحقوق الفصل الثاني ..نهائي
الى طلاب الحقوق الاكارم..التحية
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الرابعة حقوق
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الاولى..كاملة
المحذوف والمطلوب في المقررات لكل السنوات..حقوق
برنامج امتحانات كلية الحقوق للفصل الأول..نهائي..بالتوفيق
برنامج دوام الدراسات العليا/معدل/
عضو + مشرف = منتدى هادئ وراقي ومحبب..تحت المجهر
مواضيع مميزة..


بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- مكتبة الحقوق العامة -:-
    ميثاق الأمم المتحدة،،un
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


صفحة 2 من 3 <- 1 2 3->

مشاركة : 11


عازف النهاوند

مشــرف
قســم كليــة الحقــوق


للمقام في قلبي عشق




مسجل منذ: 13-07-2010
عدد المشاركات: 3289
تقييمات العضو: 330
المتابعون: 82

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

17-09-2011 08:38 PM




الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
المادة 55

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:



    ( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.


    (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.


    (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.


المادة 56

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.


المادة 57

  • الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.

  • تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

  • المادة 58

    تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.


    المادة 59

    تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.


    المادة 60

    مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.







    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 12


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:38 PM




    الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    التأليف
    المادة 61

  • يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.

  • مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.

  • في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.

  • يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.


  • الوظائف والسلطـات
    المادة 62

  • للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.

  • وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

  • وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.

  • وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".

  • المادة 63

  • للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.

  • وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

  • المادة 64

  • للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.

  • وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

  • المادة 65

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.


    المادة 66

  • يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.

  • وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.

  • يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.


  • التصويت
    المادة 67

  • يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.

  • تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.


  • الإجـراءات
    المادة 68

    ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.


    المادة 69

    يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.


    المادة 70

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.


    المادة 71

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.


    المادة 72

  • يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

  • يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.





  • نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 13


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:39 PM




    الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
    المادة 73

    يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:



      ( أ ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.


      (ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.


      (ج) يوطدون السلم والأمن الدولي.


      (د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك. .


      (ه) ييرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.


    المادة 74

    يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.







    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 14


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:39 PM




    الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي
    المادة 75

    تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.


    المادة 76

    الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:



      ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛


      (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛


      (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛


      ( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.


    المادة 77

  • يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:

    ( أ ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
    (ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
    (ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.

  • أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.

  • المادة 78

    لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.


    المادة 79

    شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.


    المادة 80

  • فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافاً فيها.

  • لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

  • المادة 81

    يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.


    المادة 82

    يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.


    المادة 83

  • يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

  • تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.

  • يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

  • المادة 84

    يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.


    المادة 85

  • تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

  • يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.





  • نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 15


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:40 PM




    الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية

    التأليف
    المادة 86

  • يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:

    ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛

    (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛

    (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

  • يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.


  • الوظائف والسلطـات
    المادة 87

    لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما:



      ( أ ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.


      (ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.


      (ج) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.


      (د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.


    المادة 88

    يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.



    التصويت
    المادة 89

  • يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.

  • تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.


  • الإجـراءات
    المادة 90

  • يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

  • يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

  • المادة 91

    يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.







    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 16


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:41 PM




    الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية
    المادة 92

    محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.


    المادة 93

  • يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

  • يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

  • المادة 94

  • يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

  • إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

  • المادة 95

    ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.


    المادة 96

      ( أ ) لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.


      (ب) ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.






    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 17


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:41 PM




    الفصل الخامس عشر: في الأمـانة
    المادة 97

    يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.


    المادة 98

    يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.


    المادة 99

    للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.


    المادة 100

  • ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.

  • يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

  • المادة 101

  • يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

  • يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.

  • ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.





  • نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 18


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:42 PM




    الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة
    المادة 102

  • كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

  • ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".

  • المادة 103

    إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.


    المادة 104

    تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.


    المادة 105

  • تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.

  • وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.

  • للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.





  • نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 19


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:43 PM




     

  • مذكرة تمهيدية

  • الديباجة

  • الفصل الأول

  • الفصل الثاني

  • الفصل الثالث

  • الفصل الرابع

  • الفصل الخامس

  • الفصل السادس

  • الفصل السابع

  • الفصل الثامن

  • الفصل التاسع

  • الفصل العاشر

  • الفصل الحادي عشر

  • الفصل الثاني عشر

  • الفصل الثالث عشر

  • الفصل الرابع عشر

  • الفصل الخامس عشر

  • الفصل السادس عشر

  • الفصل السابع عشر

  • الفصل الثامن عشر

  • الفصل التاسع عشر

  • نسخة للطباعة



  • يمكن شراء ميثاق الأمم المتحدة
    من هنا




    الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
    المادة 106

    إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.


    المادة 107

    ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.







    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

    مشاركة : 20


    عازف النهاوند

    مشــرف
    قســم كليــة الحقــوق


    للمقام في قلبي عشق




    مسجل منذ: 13-07-2010
    عدد المشاركات: 3289
    تقييمات العضو: 330
    المتابعون: 82

    غير موجود
    اشــترك بالتحديثات
    رسالة مستعجلة

    رد مشاركة : ميثاق الأمم المتحدة،،un

    17-09-2011 08:43 PM




    الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق
    المادة 108

    التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.


    المادة 109

  • يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.

  • كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.

  • إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.





  • نحن قوم اعزنا الله بالاسلام..
    واذا ابتغينا العزة بغير ذلك...
    اذلنا
    الله

    اذلنا
    الله

    هدية لك

      http://plog.bnt18.com/lkcom.htm

    النتائج الامتحانية..
    كلية الحقوق






    أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
    التعليق باستخدام الفيسبوك
    صفحة 2 من 3 <- 1 2 3->
     








    ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
    جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
    WwW.Jamaa.Net
    MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
    أحد مشاريع Shabab Sy
    الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة