[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الاقتصاد

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
عريضة لعميد كلية الاقتصاد ليتم اعادة مواد يومي 27-28
برنامج امتحان الدورة التكميلية للاقتصاد
برنامج التكميلي للاقتصاد ..مع شروط التقدم
الغاء حلقة البحث لمادة منهجية البحث (سنة تالتة محاسبة)
* محاضرات التحليل الكلي للسنة الثانية اقتصاد *
مشروع كتابة محاضرات الفصل الثاني..كلية الاقتصاد
برنامج الدوام للسنة الثانية (اقتصاد)
برنامج الدوام سنة ثالثة(اقتصاد اختصاص محاسبة)
لتحقيق التواصل بيننا وبين دكاترة الكلية او احد المسوولين
بكل الود والمحبة.., نقدم جزيل الشكر والعرفان.. للمتميزين من طلاب كلية الاقتصاد
مواضيع مميزة..




...{مواضع ننصح بزيارتها}... : اخبار الفصل الثاني / سنة ثانية |\economic/| أخبار الدوام للفصل الثاني يوم بيوم (سنة 3 / محاسبة ) . |\economic/| مشروع كتابة محاضرات الفصل الثاني.... سنة ثانية اقتصاد2 |\economic/| إعلان هام جداً جداً حول التصحيح الامتحان لطلاب كلية الاقتصاد جامعة دمشق (الرجاء الانتباه) |\economic/| سنة تالتة اون لاين |\economic/|

العضو المميز .:. LAMA*.:.

TvQuran

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الاقتصاد --> الدراسات العليا --> قسم العلوم المالية والمصرفية
    تشريعات مالية ومصرفية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


.تشريعات مالية ومصرفية


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

تشريعات مالية ومصرفية

17-12-2010 12:11 PM




تعطى هذه المادة من قبل الدكتور أكرم حوراني توقيت المادة كل يوم اثنين من الساعة 9-12 في القاعة رقم7
نرجو من جميع الزملاء في القسم تبادل المعلومات حول هذه المادة هنا







ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 2


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : تشريعات مالية ومصرفية

17-12-2010 05:20 PM




في المحاضرة الأولى طلب الدكتور تحضير  مناقشة القانون المالي الأساسي وهذا هو النص الكامل للمرسوم الذي يحوي القانون المالي الأساسي



المرسـوم التشـريعي رقم54 لعام 2006

رئيس الجمهوريـة
بناء على أحكام الدستور



يرسم ما يلـي :

الفصل الأول
تعاريف عامة


الفصل الأول – تعاريف عامة :

مادة 1 - يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا المرسوم التشريعي ما يلي :

الخطة الاقتصادية :

يقصد بها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق القوانين المتضمنة إصدار خطط اقتصادية لفترات معينة وبما يحقق الأهداف والمؤشرات التنموية.

الموازنة العامة للدولة :

هي الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي .

الجهة العامة ذات الطابع الإداري :

هي شخص اعتباري إداري عام يقوم بتأدية الخدمات العامة من أمن ودفاع وعدل وخدمات صحية وتعليمية وخدمات اجتماعية والحفاظ على الممتلكات العامة من خلال أجهزته التنفيذية .

الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي :

هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني و يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو سياحياً أو مالياً ويقوم بهذا النشاط مباشرة أو بواسطة ما ينشئه أو يساهم فيه أو يرتبط به من شركات أو منشآت .

الوحدات الادارية المحلية :

هي الوحدات الإدارية ذات الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية التي تمثل اللامركزية المحلية التي تنهض بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها المحلية تحت رقابة الأجهزة المركزية .

مديريات الأوقاف :

هي الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية التابعة لوزارة الأوقاف على الوجه الوارد في القانون المنظم لشؤون هذه الوزارة .



النفقات العامة :

وتتكون من الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والتحويلات الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري لقاء التجهيزات الموردة أو الخدمات المؤداة أو الأشغال المنفذة وتسديدات الدين الداخلي والخارجي وفوائده، ورؤوس الأموال العاملة والمنح والهبات وأية نفقات أخرى.

الإيرادات العامة :

وتشمل الإيرادات الجارية من الضرائب والرسوم وإيرادات الخدمات العامة المقدمة واستثمارات الدولة والمنح والهبات و الايرادات الاستثمارية الناجمة عن الفوائض الاقتصادية وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا المرسوم التشريعي وأية إيرادات أخرى.

المنح والهبات :

وتشمل المنح والهبات النقدية أو العينية سواء كانت محلية أم خارجية .

عقد النفقـة :

هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الجهة العامة .

تصفية النفقة وصرفها :

هي ثبوت ترتب الدين على الجهة العامة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بالتقادم أو بأي سبب آخر وإصدار الأمر بصرفه .

محاسبة الإدارة :

هي إدارة الشؤون المالية والمحاسبية في الجهة العامة ذات الطابع الإداري لتحقيق تنفيذ الموازنة العامة وفق القوانين الناظمة والاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة ويعين محاسب الإدارة من ملاك وزارة المالية ويسمى بقرار من وزير المالية ويرتبط بآمر الصرف مباشرة .

فائض الموازنة :

هو جزء من الفائض المتاح للتنمية ويمثل حصة الدولة من أرباح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي بعد اقتطاع ضريبة دخل الارباح واحتياطي التوسع الصناعي وحصة رأس المال إن وجدت .

فائض السيولة :

ويشمل اهتلاكات الموجودات الثابتة والمؤونات غير المخصصة لأكثر من سنة مالية واحدة للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي .

الأساس النقدي :

هو الأساس المحاسبي في التسجيل للإيرادات المحصلة والنفقات المصروفة فعلاً خلال السنة المالية .

أساس الاستحقاق :

هو الأساس المحاسبي في التسجيل للايرادات والنفقات المستحقة خلال السنة المالية .

الحساب الختامي :

هو الحساب الذي يتضمن نتيجة تنفيذ الموازنة العامة كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية ويتم إعداده وفقاً للأنظمة المحاسبية النافذة .




الفصل الثاني – المبادىء العامة :

مادة 2 - تتضمن الموازنة العامة للدولة تقديرات :

أ – نفقات وايرادات الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الاداري.

ب- فوائض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الادارية المحلية ومديريات الأوقاف .

وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .

ج – القروض .

مادة 3-أولاً- تدخل الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة بجميع نفقاتها وايراداتها .

ثانياً- تكون للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولمديريات الأوقاف وللوحدات الادارية المحلية موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وترتبط هذه الموازنات بالموازنة العامة وفقاً للأسس التالية :

1 – يظهر في الموازنة العامة فائض موازنة كل من الجهات المشار اليها أعلاه .

2 – تخصص في الموازنة العامة للدولة اعتمادات للمشاريع الاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وذلك ضمن الحدود الواردة في الخطة الاقتصادية .

3 – تدرج فوائض كل من مديريات الأوقاف والوحدات الادارية المحلية بصورة رقم إجمالي واحد في الموازنة العامة ، فإذا كان الفائض سالباً ورد في فرع مستقل ضمن القســـم المخصص للوزارة التي تتبعها هذه المديريات والوحدات ، أما اذا كان موجباً فيرد ضمن باب مستقل في جانب الايرادات .

ثالثاً - تحدد فوائض مديريات الأوقاف والوحدات الادارية المحلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

رابعاً–1–تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولة المقدر ، لاستخدامه في مشاريع الاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوء الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة .

2– تحدد حصة الدولة (المالك ) من فائض الموازنة المقدر لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتعليمات الناظمة لأحكام وشروط ونسب اقتطاع الفائض بقرار من وزير المالية في ضوء نتائج الموازنات التقديرية وذلك انطلاقاً من طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة العامة وحاجاتها الفعلية ووضعها المالي.

3– تخضع المبالغ غير المحولة المحددة بالفقرة الثانية من البند رابعاً من هذه المادة لفائدة قانونية يحدد مقدارها وأسس حسابها وبداية ترتبها بقرار من وزير المالية .


مادة 4 - تغطى خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي من مبالغ الاحتياطيات المدورة المحتفظ بها لدى تلك الجهات وفقاً للنسب المحددة بقرار وزير المالية .

مادة 5–أ- توضع الموازنة العامة للدولة وتعتبر نافذة لمدة سنة واحدة تبدأ في أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في غاية كانون الأول منه .

ب- يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة الأساس النقدي مع إدخال مبادئ القيد المزدوج ويستمر العمل في اتباع الأساس النقدي لحين توفر الأسس اللازمة للانتقال إلى مبدأ الاستحقاق .

ج- تلغى في نهاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة خلالها .

مادة 6 - اذا لم يتم إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل السلطة التشريعية قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة وتحصل الايرادات وفقا للقوانين النافذة .

مادة 7–أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات العامة مع الايرادات العامة .

ب-يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ، إيقاف عقد بعض النفقات العامة .


الفصل الثالث تبويب النفقات والايرادات العامة:


مادة 8 – يتم تبويب نفقات الموازنة العامة على الوجه الآتي :

1 – تبويب وظيفي : وهو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف الدولة.

2 – تبويب اداري : وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم مستقل ولكل جهة عامة تابعة لها فرع مستقل .

3 – تبويب نوعي : وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة على أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر نفقاتها الجارية والذي يقوم على أساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من أنواع هذه النفقات وعلى أساس توزيع النفقات التفصيلية لكل باب الى بنود محددة وكل بند الى فقرات .

4 – تبويب اقليمي : وهو التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات الإدارة المركزية في جهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية .

5- التبويب الاقتصادي: وهو التبويب الذي يظهر الطبيعة الاقتصادية للنفقة ويحدد تطبيقه بقرار من وزير المالية .

مادة 9 - يتم تبويب ايرادات الموازنة تبويبا نوعيا ويجوزعند الاقتضاء تبويبها وظيفيا واداريا واقليميا واقتصادياً وأي تبويب آخر بقرار من وزير المالية .

مادة 10 - يحدد وزير المالية بقرار منه :

أ- النماذج اللازمة لوضع أنواع تبويب النفقات والايرادات العامة الواردة في المادتين /8-9/ السابقتين موضع التطبيق وبيان تفصيلات كل تبويب .

ب- البنود التي يجب توزيعها الى فقرات .


الفصل الرابع دورة الموازنة العامة للدولة

الفرع الأول – إعداد الموازنة العامة للدولة


مادة 11-أ- تعد الجهات المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي التقديرات الأولية لنفقاتها الجارية والاستثمارية وايراداتها العامة التي سترد في الموازنة العامة للدولة وترسلها إلى الوزارة التي تتبعها تلك الجهات .

تعيد الوزارة النظر في هذه التقديرات وتوافق عليها ثم ترسلها إلى وزارة المالية مشفوعة بجميع المستندات والاحصاءات والايضاحات لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة.

ب–تقوم وزارة المالية بمناقشة التقديرات الاولية للنفقات الجارية والاستثمارية ولها أن تعدلها بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجاتها ومع الامكانات المالية، على أن يتم كل ذلك في إطار الخطة الاقتصادية وبعد التشاور مع الوزارة المختصة وفق الأولويات وتعمل على تنسيق تلك التقديرات في شكل مشروع موحد وفقا لأنواع التبويب الواردة في المواد /8-9 -10/من هذا المرسوم التشريعي بعد أن تضيف اليها تقديرات نفقاتها والايرادات المسؤولة عن تحصيلها .

مادة 12 - يرفع وزير المالية مشروع الموازنة العامة للدولة الى مجلس الوزراء مشفوعا بتقرير منه ، ويتضمن هذا التقرير عرضاً واضحاً للحالة الاقتصادية والمالية ومدى علاقتها بمشروع الموازنة العامة للدولة كما يتضمن دراسة تحليلية لأرقام النفقات والايرادات العامة ومقارنتها بأرقام السنة المالية السابقة .

مادة 13 - يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة وبعد أن يوافق عليه بشكله النهائي يرفعه الى السلطة التشريعية مصحوباً بتقرير وزير المالية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية التي تعود لها تلك الموازنة .

مادة 14 - يتم إعداد الموازنات التقديرية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه الجهات .



الفرع الثاني - إقرار الموازنة العامة للدولة


مادة 15 - يقدم مشروع الموازنة العامة للدولة الى السلطة التشريعية وفق التبويب المعتمد .

مادة 16 - تقر الاعتمادات الاضافية بنفس الطريقة التي تقر بها الموازنة العامة .

مادة 17 - توزع الاعتمادات المخصصة للعمليات الجاريــة والاستثمارية إلى بنود وفقرات بقرار من وزير المالية

مادة 18-أ– تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الفروع والأقسام بمرسوم .

ج – تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص .

د- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

هـ يجب ألا يؤدي إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة الى الخروج بها عن الحدود والأهداف الواردة في الخطة الاقتصادية .

مادة 19- تقر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقا للقواعد التي يضعها النظام المالي لهذه الجهات .


الفرع الثالث – تنفيذ الموازنة العامة


النفقات العامة :

مادة 20 – يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود القوانين والأنظمة والاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة .

مادة 21 - يتم اختيار المتعاقد مع الدولة وأصول الاتفاق معه وقواعد تصديق وتنفيذ العقد وانهائه وفق القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 22 - لايجوز عقد نفقة من شأنه أن يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة باستثناء :

أ – تعيين العاملين والموظفين .

ب–عقود العمل والايجار والصيانة والتوريدات الدورية ويجوز إبرامها لمدة تتجاوز السنة المالية ولا تزيد على ثلاث سنوات فإذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس السنوات وجب الحصول على موافقة وزارة المالية وإذا زادت مدة التعاقد على خمس سنوات وجب الحصول على الموافقة بمرسوم، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة على الاعتماد المخصص في الموازنة لتلك السنة .

ج - المشروعات التي لايمكن تجزئتها والتي لابد أن يمتد تنفيذها الى ما بعد السنة المالية الجارية فيجوز أن تبرم عقودها لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة لكل مشروع والحدود المقررة في الخطة الاقتصادية .

مادة 23 - تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانوناً وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في الموازنة بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية فتح الاعتمادات اللازمة في الموازنة لمواجهة الكوارث أو النفقات العاجلة أو في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بأمن الدولة ومصلحتها العليا وتدخل هذه النفقات في الحساب الاجمالي للموازنة .

مادة 24-أ- تسقط وتتلاشى نهائيا لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لايطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون .

ب– لايجوز بعد انقضاء مدة السقوط المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة تنفيذ حكم قضائي بشأن هذه الديون الا اذا كان الحكم قد تعرض في أسبابه الجوهرية أو في منطوقه لموضوع السقوط وأعلن عن عدم توفره .

ج – لاتسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الديون التي لم تصرف خلال المدة السابقة بسبب من الإدارة أو دعاوى مرفوعة أمام المحاكم .

مادة 25- يجوز للوزارات والادارات والجهات العامة أن تفوض غيرها بعقد صرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازناتها ويتم التفويض والصرف وفقاً لتعليمات تصدر عن وزير المالية .


الايرادات العامة :


مادة 26 - يتم تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وباقي الايرادات العامة وفقا للقوانين والأنظمة الناظمة لشؤونها .

مادة 27 - لاتسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الـدفع .


الفرع الرابع – الرقابة على التنفيذ


مادة 28- أ- تتولى وزارة المالية الرقابة على تنفيذ النفقات والايرادات العامة عن طريق محاسبي الادارات الذين يمثلون وزير المالية في جميع وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وهيئاتها  المحلية ويرتبطون بآمري الصرف مباشرة ويقومون بالتأشير على التصرفات المتضمنة عقد نفقة قبل اصدارها بما يفيد قانونيتها وتوفر الاعتماد وملاءمته وعلى أوامر الصرف قبل دفعها كما يقومون بمراقبة استعمال الاعتمادات وبتوريد المبالغ المترتبة قانونا للخزينة العامة وبالتصديق على الحسابات العامة العائدة للوزارات او الادارات او المؤسسات العامة التي يعملون فيها قبل ارسالها الى السلطات المنصوص عليها في المادة /31/ وبتزويد وزارة المالية بجميع البيانات والاحصائيات التي تساعد هذه الوزارة على متابعة تنفيذ النفقات والايرادات العامة في جميع أجهزة القطاع العام .

ب- تحدد الاختصاصات التفصيلية لمحاسبي الادارات في ملاك وزارة المالية .

مادة 29 - يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون المنظم لشؤون هـذا الجهـاز .


الفصل الخامس – الحسابات العامة:

مادة 30 - تعتبر كل وزارة أو إدارة أو هيئة عامة ذات طابع إداري أو وحدة إدارية محلية أو مديرية أوقاف وحدة حسابية مستقلة ويقوم كل من مصرف سورية المركزي وفروعه بدور الصندوق بالنسبة لها ويجوز بقرار من وزير المالية فتح حساب لها لدى المصارف العاملة .

مادة 31-أ- تعد كل وزارة أو جهة عامة ذات طابع إداري حساباً ختامياً عن السنة المالية المنتهية موزعاً وفق التبويب الوارد في النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري وترسله إلى مديرية الخزينة المركزية والحسابات في وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ب– تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري عن السنة المالية المنتهية بعد إقرارها من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية مشتملة على حسابات التسوية والقوائم المالية المرفقة بها وفق قرارات تصدرعن وزارة المالية .

ج – تعرض الحسابات الختامية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قبل انتهاء السنة المالية على مجلس الوزراء لاقرارها أصولاً .

د- تعد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي حساباتها وميزانياتها الختامية وتبلغها إلى مديرية شؤون المؤسسات في وزارة المالية وإلى الجهازالمركزي للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في النظام المالي لهذه الجهات .

مادة 32 - تقر السلطة التشريعية الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بقانون .




مادة 33 - يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية :

- النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري

- النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصـادي .


الفصل السادس - أحكام ختامية:

مادة 34 – تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية التعليمات اللازمة لإجراء التسويات المحاسبية لفوائض السيولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لغاية السنة المالية التي تسبق نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 35 –أ- وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الدين الحكومي وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

ب‌- تشكل لجنة فنية من الجهات المعنية لدراسة اتفاقيات القروض للجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من وزير المالية .

ج‌- ترفع اللجنة دراساتها عن كل اتفاقية قرض إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة اللازمة .

د‌- يخول وزير المالية أو من يفوضه رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الصيغة النهائية لاتفاقيات القروض .

مادة 36- يجوز بقرار يصدر عن وزير المالية نقل بعض العاملين في هيئة تخطيط الدولة (موازنة الاعتمادات الاستثمارية) بنفس فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك وزارة المالية ، وتعتبر وظائفهم مطوية من ملاك هيئة تخطيط الدولة ومضافة حكماً إلى ملاك وزارة المالية .

مادة 37 - ينهى العمل بأحكام :

- المرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 1967وتعديلاته المتضمن القانون المالي الأساسي .

- المرسوم رقم /1811/ لعام 1969 وتعديلاته المتضمن النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري.

- المرسوم رقم 26/ت لعام 1974 المتضمن النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا مؤسسات وشركات الانشاءات العامة ) .

- المرسوم رقم /2686/ لعام 1977 المتضمن النظام المالي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .



- المرسوم رقم /287/ لعام 1978 المتضمن النظام المحاسبي الموحد للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ) .

- قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1885/ لعام 1982المتضمن النظام المحاسبي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .

مادة 38 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبــــاراً من 1/1/ 2008





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 3


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

قانون النقد الأساسي

26-12-2010 02:28 PM





  قانون النقد الأساسي - القانون رقم  (23 / 2002)           

________________________________________
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ / 27 / 9 / 1422 / هجري الموافق لـ / 12 / 12 / 2001 / ميلادي.‏
يصدر ما يلي:
الباب الأول
مجلس النقد والتسليف
مادة 1 :
1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء..‏
أ - تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.
ب - المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.‏
ج - تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.‏
د - توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.‏
2- وفي سبيـل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف..‏
أ - وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.‏
ب - الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.‏
ج - متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي.‏
د - تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية.‏
هـ - مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.‏
و - إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.‏
ز - مهمة مشاور الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.‏
ح - ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.‏
مادة 2:
أ- يتألف مجلس النقد والتسليف كما يلي :‏
1-  حاكم مصرف سورية المركزي.. رئيسا.‏
2-  النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.. نائبا للرئيس.‏
3-  النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.. عضوا.‏
4-  معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏
5-  معاون وزير المالية عضوا.‏
6-  معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏
7-  معاون وزير الصناعة.. عضوا.‏
8-  رئيس هيئة تخطيط الدولة. عضوا.‏
9-  ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف.. أعضاء.‏
ب-  يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه أعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعي عند اختيار الخبراء أن يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية.‏
ج- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة.‏
د- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.‏
هـ- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النــافذة.‏
مادة 3- للمجلس أن يستعين بالخبراء وان يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجـارة الخارجية.‏
مادة 4- تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.‏
مادة 5-  يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.‏
مادة 6- يمارس أمين سر مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.‏
مادة 7 :
1- يتمتع المجلس / ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون / بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه.‏
2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف و الصيرفة العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه.‏
3-  يضع المجلس نظامه الداخلي.‏
مادة 8 :
1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.‏
2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.‏
3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلس وفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.‏
مادة 9:
1- بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على أعضاء مجلس النقد والتسليف إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لأداء الشهادة أمام القضاء.‏
2- يسري هذا الحظر على الأشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لأداء مهمته في أي غرض كان.‏
3- يحظر على الخبراء من أعضاء مجلس النقد والتسليف أثناء عضويتهم في المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها أن يتولوا رئاسة مجلس إدارة أو عضوية أي من المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المجلس أو قبول أي عمل لديها مهما كان نوعه.‏
4- يخضع من يخالف أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
مادة 10:
1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم إليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزير عند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة:‏
أ-  عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏
ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة.‏
ج-  وضع التغطية النقدية.‏
د-  تطور أوضاع أسواق الصرف.‏
2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني.‏
3- باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على أعضاء المجلس باستثناء رئيسه الإدلاء بأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.‏
مادة 11- يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق أحكام المادة / 3 / من هذا القانون.‏

الباب الثاني
النقــــــد‏
القسم الأول‏
أحكام عامة‏
مادة 12:
1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية ويشار إليها بحرفي / ل. س /.‏
2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي / ق. س /
مادة 13:
1- مع مراعاة أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجي لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية القابلة للتحويل على أساس أسعار صرفها السائدة في الأسواق العالمية أما أسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه.‏
مادة 14:
1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون.‏
2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة / 1 / من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها.‏
3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
القسم الثاني‏
الأوراق النقدية‏
مادة 15:
1-تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون.‏
2- يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.‏
الفصل الأول
إصدار الأوراق النقدية وتداولها وسحبها‏
مادة 16:
1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية / ليرة واحدة / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمسة وعشرون ليرة / خمسون ليرة / مائة ليرة / مائتا ليرة / خمسمائة ليرة / ألف ليرة /.‏
2-  تحمل الأوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.‏
مادة 17:
1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.‏
مادة 18:
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏
2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة.
أ-  أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية.‏
ب-  أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة / 16 / كاملين.
ج- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا.‏
وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.‏
3- لا يعتبر المصرف المركزي مسؤولا بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.‏
مادة 19:
1- يجري سحب فئة أو اكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على إلا تقل عن سبعة أيام.‏
3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.‏


مادة 20:
1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة.‏
2- انتهاء مدة السنوات الخمس تسري أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي.‏
الفصل الثاني‏
التغطية النقدية‏
مادة 21 :
1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: ‏
أ-  الذهب.‏
ب-  المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏
ج-  المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏
د-  الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.‏
2-  أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية / 40 / أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية.‏
3- بر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزي تحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة.‏

أولاً / التغطية الذهبية:
مادة 22 :
1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏
2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التي يجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.‏
مادة 23:
1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق ايهما اقل.
2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا.‏
3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات.‏
ثانياً - التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل:
مادة 24:
1- لا يجوز أن يقبل في التغطية من العملات الأجنبية سوى الموجودات التالية..‏
        ‌أ-        الأوراق النقدية الأجنبية القابلة للتحويل.‏
  ‌ب-  الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الأجنبية في حساب تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز الشهر الواحد.‏
        ‌ج-      شهادات الإيداع المصرفية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لآجال لا تتجاوز السنة الواحدة.‏
    ‌د-    الأسناد التجارية للأمر المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتي لا تتجاوز استحقاقاتها / 120 / يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوي الملاءة أحدها مصرفي.‏
    ‌ه-    جميع أسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة في التحويلات الدولية للأموال.‏
    ‌و-    الأسناد ذات الأجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول أو عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية أو المضمونة من قبل الدول أو الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى أن تتمتع هذه الأسناد بدرجة تقييم ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة.‏
2- يعين مجلس النقد والتسليف أنواع العملات الأجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها في التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتماني للأوراق المسموح بقبولها في التغطية ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها.‏
3- تقيد في حقل خاص الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية.‏

مادة 25:
1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام المادة / 13 / من هذا القانون بتاريخ الشراء.‏
2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن إلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 26- تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة.‏
ثالثاً - المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف‏
مادة 27:
1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية:
أولا / السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية.‏
ثانياً / القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي :‏
        ‌أ-        الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏
  ‌ب-  الأسناد العامة لأجل قصير أو متوسط أو طويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وجميع الأسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
        ‌ج-      السفاتج و الأسناد التجارية.‏
        ‌د-        جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف و أخصها الإيصالات الصادرة عن مخازن عامة / وارانت / والبضائع.‏
2- يجب إلا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج و الأسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة / 1 / البند / أولا / / 120 / يوما على الأكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز أن تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة / 1 / البند / ثانيا / 120 / يوما.‏
ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج و الأسناد التجارية ومدة القروض والسلف إلى /300 / يوم إذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي أو زراعي أو بتصدير منتجات زراعية أو صناعية سورية إلى الخارج.‏

مادة 28:
1- يجب أن تحمل السفاتج و الأسناد التجارية المنصوص عليها في البند / أولا / من الفقرة / 1 / المادة /27 / بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة.‏
2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة.‏
3- يجوز أن يقوم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة / 1 / البند ثانيا / أ / و / ب / و / ج / و / د/ من المادة / 27 / مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
مادة 29:
1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المـــادة / 27 / مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا.‏
2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة / 27 / بتوقيعين مليئين.‏
مادة 30- يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي..‏
    ‌أ-    الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج و الأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد / 27 / 28 / و / 29 /.‏
      ‌ب-      أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية.‏
        ‌ج-      الأسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية.‏
        ‌د-        السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.‏
مادة 31- يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة / 27 / حسب قيمتها الاسمية.‏
مادة 32-  مع مراعاة أحكام المادة / 27 / والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم / 177 / لعام / 1958 / الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام / 1966 / وتعديلاته بالقانون رقم /11/  لعام / 1975 / الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم / 141 / لعام / 1970 / المعدل بالقانون رقم / 27 / لعام / 1990 / الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني يمكن أن توضع في التغطية ضمن الحدود والآجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة إلى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط.‏
    ‌أ-    ألا تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز أمدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لأي مصرف على أن تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول.‏
  ‌ب-  أن ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال آجالها وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب.‏
        ‌ج-      أن تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلـغ القرض أو السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الأقل.‏
        ‌د-        أن توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري أو بأي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 33- يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي..‏
    ‌أ-    المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى كما يعين إذا اقتضى الأمر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف.‏
      ‌ب-      معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.‏
رابعا - الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها.‏
مادة 34- لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية:
1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏
2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية:
        ‌أ-        إلا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة.‏
      ‌ب-      أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية.‏
3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين /26/ و / 66 / من هذا القانون وتكون هذه الأسناد دون فائدة.‏
4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي.‏
5- أذونات و أسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها وبشرط أن تصدر هذه الاذونات أو الأسناد بصك تشريعي.‏
6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.‏
المادة 35- تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها وتقيد قيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها.

القسم الثالث
النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية‏
مادة 36:
1- مع مراعاة أحكام المادة / 14 / ينحصر سك النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي.‏
2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضي صفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.‏
مادة 37:
1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏
3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 38-  تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.‏
مادة 39-  يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة /37 / للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها.‏
مادة 40 :
1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.‏
2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.‏
مادة 41 :
1- تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانوني وتكون نسبة التسامح في وزنها مطابقة لأحكام المادة / 37 / ‏.
2- أن القطع الذهبية أو الفضية التي تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك والاستعمال أو التي تكون بسبب من الأسباب قد قطعت أو انمسحت أسنانها أو بردت أو وضع عليها نقوش إضافية أو ثقبت أو لحمت أو غسلت بسوائل كيميائية شديدة التأثير أو تكون بصورة عامة قد تغير أو تشوه شكلها تكسر من قبل أمناء صناديق الدولة أو من قبل مصرف سورية المركزي وتعاد إلى أصحابها.‏
3- تحجز القطع المزيفة أو المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية وفقا لأحكام القوانين النافذة.‏

القسم الرابع
النقود من الفئات الصغيرة‏

مادة 42-  يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.‏
مادة 43- تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات خمسة وعشرين قرشا / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتين / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية /.‏

مادة 44 :
1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية:‏
        ‌أ-        خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا.‏
      ‌ب-      ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.‏
        ‌ج-      ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.‏
        ‌د-        خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.‏
        ‌ه-        عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية.‏
        ‌و-        خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.‏
2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.‏
مادة 45 :
1-  يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏
3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 46-  يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.‏
مادة 47:
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة.‏
2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.‏
مادة 48 :
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏
2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.‏
مادة 49:
1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقرر سحب فئة أو اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي.‏
مادة 50 :
1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التي لها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافي كما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة.‏
2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل.‏
الباب الثالث
مصرف سورية المركزي ‏
القسم الأول‏
أحكام عامة ‏

مادة 51 :
1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.‏
2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها.‏
3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري.‏
مادة 52 :
1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق.‏
2-  يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.‏
مادة 53 - يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.‏
مادة 54 - يصدر النظام الأساسي لمصرف سورية المركزي بمرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

القسم الثاني
أغراض مصرف سورية المركزي ‏
مادة 55- يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.‏
مادة 56 :
1- مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
2- للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكلفها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.‏
مادة 57 -
يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.‏
مادة 58 :
1- يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع.‏
2- يتقاضى كل من أعضاء لجنة إدارة مكتب القطع تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏
3- يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.‏
4- يجري تنفيذ هذه الاتفاقات لحساب الدولة ومؤسساتها العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تأخذ على عاتقها جميع الخسائر والنفقات والعمولات والفوائد والأعباء من أي نوع كانت والتي تضمن لمصرف سورية المركزي تسديد جميع خسائر القطع وغيرها من الخسائر التي يتحملها المصرف في هذا السبيل كما تضمن تسديد أي اعتماد مكشوف يفتحه المصرف بالعملة السورية أو أي سلفة يمنحها بهذه العملة تنفيذا لهذه الاتفاقات و ضمن الحدود المنصوص عليها فيها و بمقابل هذه الضمانة يسمح لوزارة المالية أن تصدر لحساب الدولة أسنادا على الخزينة ترهنها لدى مصرف سورية المركزي في حدود مبلغ لا يتجاوز قيمة السلف أو الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقات.‏
مادة 59 :
1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء‏ على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها.‏
2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

القسم الثالث‏
أعمال مصرف سورية المركزي‏
مادة 60 :
1-  يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية..‏
        ‌أ-        إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.‏
      ‌ب-      خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.‏
        ‌ج-      خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها.‏
    ‌د-    شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو.‏
        ‌ه-        منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين / ج / و / د / أعلاه.‏
        ‌و-        منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها.‏
2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.‏
3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة / 1 / ب / من هذه المادة إلا عن طريق المصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.‏
مادة 61- فضلا عن الأعمال الملحوظة في المادة / 60 / لمصرف سورية المركزي..‏
1- أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.‏
2- أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح لها فتح هذه الحسابات.‏
3- أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة.‏
4- أن يقتني بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها بشرط إلا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات.‏
5- أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية.‏
        ‌أ-        موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه.‏
      ‌ب-      يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده.‏
  ‌ج-  تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة / 4 / من المادة / 58 / من هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏
مادة 62- لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود وله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.‏
مادة 63 :
1- يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد / 60 / و / 61 / و / 62 /.‏
2- لمصرف سورية المركزي أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه مديرياته وفروعه.‏
3- وله أيضا أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي عقارات وأموالا أخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها ويمكن للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري ويتوجب على مصرف سورية المركزي أن يصفي العقارات والأموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة.‏
مادة 64 :
1- مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين يحق لمصرف سورية المركزي أن يتبع الأصول المبينة فيما يلي في سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه.‏
2- يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى بيع الرهن بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إنذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل ولا يمكن أن يحول دون هذا البيع أي اعتراض كان أن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس مال وفوائد وعمولات ونفقات.‏
3- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين.‏
4- يجري البيع في الأسواق المالية بالنسبة للأسناد والمواد المسعرة أما الأسناد والمواد غير المسعرة فيصار إلى بيعها عن طريق وسيط أو خبير مأذون في المكان واليوم والساعة التي يحددها القاضي ويترك للقاضي تقدير ضرورة الإعلان أو النشر في الصحف عند الحاجة.‏
5- تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون أي إجراء آخر جميع مطاليب المصرف.‏
6- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين مدة ثلاث سنوات فإذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض إلى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء.‏
7- ولكي يتمكن المصرف من تطبيق الأصول الخاصة المنوه عنها في جميع فقرات هذه المادة لابد أن يكون حائزا عند عقد القرض أو قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المستقرض على جميع نصوص هذه المادة.‏
مادة 65-  يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.‏
مادة 66- لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها على مجموعة الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏
مادة 67-  توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.‏
القسم الرابع‏
المجلس / الإدارة / المراقبة‏
مادة 68 :
1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي.‏
2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة.‏
3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.‏
مادة 69-  يجري تعيين الحاكم وإنهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم.‏
مادة 70- تتألف لجنة الإدارة من الحاكم رئيسا ومن أربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.‏
مادة 71 :
1- يسمي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم.‏
2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏
مادة 72- يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم أحدهما النائب الأول والآخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح الحاكم.‏
مادة 73- لا يحق للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية.‏
مادة 74- لا يترتب على الحاكم أو على المديرين المشرفين أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي أو التزاماته ولا يسألون إلا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القانون.‏
مادة 75- مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية:‏
1- يضع المجلس بناء على اقتراح لجنة الإدارة النظام الداخلي للمصرف وأنظمة الفروع ولجان الخصم ونظام إعادة شراء السندات / الريبو /. وتخضع جميع هذه الأنظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يضع المجلس الملاك العددي للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويصدر بمرسوم.‏
3- يبت في اقتراحات تأسيس الفروع.‏
4- يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والإقراض والتسليف وإعادة الشراء / الريبو / ويعين شروطها.‏
5- يقرر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياطي والاهتلاكات.‏
6- له أن يستشير أو يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في الشؤون المتعلقة بحسابات المصرف.‏
7- يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للإهتلاكات والإطفاءات كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف.‏
8- و له أن يفوض بصورة خاصة لجنة الإدارة ببعض صلاحياته.‏
9- ريثما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف أو عند حله أو تعذر انعقاده لأي سبب كان ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات الوزير في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح.‏
مادة 76 :
1- تقوم لجنة الإدارة بمساعدة الحاكم في أداء مهمته.‏
2- تتداول لجنة الإدارة و تبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون أو نظام المصرف الأساسي أو أنظمته الداخلية.‏
3- تحدد لجنة الإدارة القواعد العامة لدراسة طلبات إعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة إلى المصرف وهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها.‏
4- للجنة الإدارة حق إجراء المصالحات والتسويات مع أي جهة كانت.‏
5- ويحق للجنة الإدارة في الحالات الاضطرارية وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على أن تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذي يجب دعوته للاجتماع في اقصر مدة ممكنة.‏
مادة 77 :
1- يدير الحاكم أعمال مصرف سـورية المركزي.‏
2- ويرأس لجنة الإدارة.‏
3- ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الإدارة.‏
4- ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الأساسية ونظامه الأساسي وأنظمته الأخرى.‏
5- ويدير شؤون العاملين وتعيينهم ترفيعهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين في الدولة.‏
6- ويمثل المصرف أمام القضاء وله أن يوكل من يمثله.‏
مادة 78- مع مراعاة أحكام المادة / 68 / تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته إلى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف.‏

القسم الخامس‏
الميزانية‏
توزيع الأرباح الأموال الاحتياطية‏
مادة 79 :
1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.‏
2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.‏
3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.‏
مادة 80- تعرض الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر قبل أول آذار من الدورة التالية على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز.‏
مادة 81- تتشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الإدارة وتسيير الأعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية على مختلف أنواعها.‏
مادة 82 :
1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمئة من كتلة الرواتب والأجور من مجموع الأرباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون أعمالا مصرفية صرفة بناء على اقتراح لجنة الإدارة وعلى أساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الأداء والإنجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالإضافة إلى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحي والاجتماعي والنقل وكذلك الحوافز والمكافآت التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف رأسمال مصرف سورية المركزي وبعد أن يبلغ الاحتياطي الحد المذكور يعود إلى الدولة رصيد الأرباح الصافية المذكورة بعد أن تقتطع منه نسبة 10 بالمئة عشرة بالمائة سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لرأس مال مصرف سورية المركزي.‏
2- تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين في المصرف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏


‏مادة 83- يحدد نظام المصرف الأساسي كيفية استعمال أمواله الجاهزة التي تمثل رأس ماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏
مادة 84 :
1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذي يلي إغلاق الدورة.‏
2- وعلاوة على ذلك يرفع الحاكم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عــن وضعية المصرف في الخامس عشر من كل شهر.‏
3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الباب الرابع‏
مهنة المصارف والصرافة‏
القسم الأول / مدى شمول‏ هذا الباب‏
مادة 85 :
1- تخضع لأحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولأجل وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص.‏
2- تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة في المادة / 12 / من القانون / 28 / لعام /2001 / م.‏
3- يعتبر أيضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات وأذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو /.‏
4- كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏
5- يسمح للمصارف القيام لمصلحتها أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات الوارد ذكرها في البند / 13 / من الفقرة / أ / من المادة / 12 / في القانون / 28 / لعام / 2001 / وذلك وفق أحكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 86- كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات التالية:
1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة /12/ من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادة / 85 / من هذا القانون العمليات الآتية:
                      ‌أ-          إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير.‏
                    ‌ب-      تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها.‏
        ‌ج-  عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل.‏
                      ‌د-        الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول.‏
2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي:‏
                    ‌أ-        تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على أنظمة الاتصالات الالكترونية الحديثة.‏
                  ‌ب-      الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية.‏
3-  مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.‏
مادة 87- تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏
مادة 88- لا تخضع لأحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التي يقتصر عملها على تلقي الأموال الجاهزة من فروعها وأعضائها لتركيز إدارة هذه الأموال بشرط إلا تستعملها بصورة اعتيادية في عمليات مصرفية تعقدها مع أشخاص غير الفروع والأعضاء.‏
مادة 89- تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للأنظمة الخاصة بها كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها في هذا القانون.‏


القسم الثاني‏
الترخيص والتسجيل والمراقبة

مادة 90- تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي / مفوضية الحكومة لدى المصارف / وفقا لأحكام القانون /28/ لعام /2001/.‏
مادة 91 :
1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في إحدى الحالات التالية‏
        ‌أ-        بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.
      ‌ب-      إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.‏
  ‌ج-  إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس.
  ‌د-  إذا قام بعمل مخالف لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الأضرار بأموال المودعين وأصحاب الأسهم.‏
        ‌ه-        إذا كانت سيولته أو ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف.‏
2- يجرى الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد أن يكون المجلس قد اخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم إليه خلال عشرة أيام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وعلى أن يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة.‏
3- إن شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفيته حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى أن تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.‏
مادة 92- ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.‏
مادة 93 :
1- لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة في سجل المصارف المشار إليه في المادة / 90 / من هذا القانون والتي لم تشطب منه أن تستعمل تسميات مثل.. مصرف.. أو صاحب مصرف.. أو مصرفي أو ممثل مصرف.. أو أي تسمية مشابهة لها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها. ولا يجوز للمصارف أن تستعمل أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها.‏
2- لا يجوز أن تتضمن النشرات والإعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الأعمال المصرفية كما يحظر أن تتضمن أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن نوع أعمال المصرف وأهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة.‏
مادة 94- تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة / 12 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادتين / 85 / و / 86 / من هذا القانون ولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.‏
مادة 95 :
1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية أو شركات مساهمة مغفلة خاصة أو مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي بمزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التي يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة.‏
2- لا يسمح لغير المؤسسات المذكورة أن تستعمل تعبيري: عميل صرافة وصيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة.. سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.‏
القسم الثالث‏
رأس مال المصارف وأموالها الاحتياطية‏
مادة 96 :
1- يجب إلا يقل رأسمال أي من المصارف العاملة عن الحد الأدنى المبين في المادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام/ 2001 /.‏
2- على كل مصرف أن يثبت في أي وقت أن موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /
3- إذا نقص رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المحدد في المادة / 6 / من القانون / 28 / لعام / 2001 / بنتيجة الخسائر التي يكون قد أصيب بها يترتب عليه إعادة تكوين رأسماله في مهلة ستة اشهر على الأكثر.‏
4- يعود أمر تحديد الخسائر إلى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏
5- في حال اعتراض المصرف المعني على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية إلى مجلس النقد والتسليف.‏
6- يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.
7- تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين في راس مال المصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس المال وفقا لأحكام القانون / 28 / لعام / 2001 / وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن الحد الأقصى المسموح به البالغ / 5 / بالمئة من راس مال المصرف.‏
مادة 97 :
1- فضلا عن الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطي الإجباري يجب على المصارف أن تقتطع سنويا من أرباحها الصافية نسبة لا تقل عن / 10 / بالمئة عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور / 100 / بالمئة على الأقل من رأس مال المصرف.‏
2- في حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطي الخاص المبحوث عنه أعلاه والاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة / أ / من المادة / 19 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /.‏
مادة 98 :
1- يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق المادة / 96 / من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصارف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر وهو يعين جميع الشروط الأخرى التي يجب توافرها في تأدية رأس المال وفقا لمقتضيات الحاجة.
2- لمجلس النقد والتسليف أن يقرر في أي وقت وجوب زيادة الحد الأدنى لرأس المال المبين في المادة /96 / وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال.‏

القسم الرابع‏
النسب الإجبارية المتعلقة بالأموال الجاهزة والتغطية والملاءة وغيرها‏

مادة 99 :
1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة أدناه والتي يجب على المصارف التقيد بها على ألا يتضمن هذا النظام أي تمييز بين المصارف المتشابهة الأعمال.‏
      ‌أ-    النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الإجمالي لودائعه أو لتعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى.‏
      ‌ب-  النسبة بين أموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز أو بعض هذه الأموال أو هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب أو لأجل قصير من جهة أخرى.‏
      ‌ج-  النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الإجمالي لموجوداته أو لبعض هذه الموجودات من جهة أخرى.‏
2- يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة أعلاه أن:‏
    ‌أ-    يحظر على المصارف زيادة المبلغ الإجمالي لعمليات الخصم والسلف والقروض أو المبلغ الإجمالي لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين.‏
      ‌ب-      يحدد المعدل الذي يجوز للمصارف أن تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض أو مجموع بعض هذه العمليات.‏
        ‌ج-        يعين الحد الأدنى المطلق أو النسبي الذي يجب على أساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد أو بعضها بتأدية نقدية.‏
        ‌د-        يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف أو لاستحقاق بعض هذه العمليات.‏
    ‌ه-    يعين الحد الأقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه إلى شخص واحد بالنسبة إلى رأس مال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر.‏
    ‌و-    يعين النسب التي يجب على المصارف إيداعها لدى مصرف سورية المركزي من اصل ودائعها الجارية ولأجل والودائع بالعملات الأجنبية.‏
        ‌ز-        يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف و توظيفاته في الخارج بنسبة إلى مجموع موجودات المصرف.‏
3- لا يكون للأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المادة أي مفعول رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها ويجب أن تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وان تعين الأصول التي يجرى على أساسها حساب النسب الإجبارية المحددة.‏

القسم الخامس‏
الأعمال المصرفية‏

مادة 100- إضافة إلى ما هو محظر على المصارف بموجب القانون / 28 / لعام / 2001 / لا يجوز للمصارف أن تتعاطى أعمالا غير مصرفية وخاصة الأعمال التالية:‏
1- امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم تستهدف العملية تأمين استيفاء مطاليب مشكوك بها.‏
2- شراء العقارات لحسابها الخاص أو الاحتفـاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الآتية:
                                ‌أ-        العقارات اللازمة لممارسة أعمالها.‏
            ‌ب-  العقارات التي يحرزها المصرف استيفاء لديونه أو ضمانا للمطاليب المشكوك بها ويجب على المصرف في هذه الأحوال أن يبيع هذه العقارات في غضون سنتين.‏
3- لا يجوز لأي من المصارف المرخصة:
              ‌أ-    فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء وأقربائهن حتى الدرجة الثانية.‏
            ‌ب-  كما يحظر على أي من المصارف المرخصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل للعاملين لديه أو للمراقبين أو لمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ومراقبتها أو متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء وأولادهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك.‏
4- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرتين / 1 و 2 / من المادة / 20 / من قانون / 28 / لعام / 2001 / على ما يلي:
        ‌أ-    القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوك بها وفي هذه الحال يجب على المصرف أن يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين.‏
                  ‌ب-      القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في رأس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص.‏
        ‌ج-  الأسهم وأسناد القروض بالعملة السورية أو بالعملات الأجنبية التي يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص في شركة أو اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الأسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالأسهم والأسناد المذكورة.‏
مادة 101 :
1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى التي يجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليف ولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- ويحق لمجلس النقد والتسليف أن يقرر عدم إمكانية تجهيز عمليات التسليف بأي شكل كان لدى مصرف سورية المركزي إذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الأخرى.‏

القسم السادس‏
أعضاء مجلس الإدارة والمديرون‏

مادة 102 :
1- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يحظر حكما أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو مديرا في أي مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة أو إساءة الأمانة أو التزوير أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك دون مقابل أو النيل من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء الأموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه الأموال سواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا أو شريكا أو متدخلا في أي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.‏
2- يسري هذا الحظر أيضا على الأشخاص الذين صدر بحقهم أو بحق المصرف الذي تولوا إدارته حكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية سواء أعيد إليهم اعتبارهم أم لا وسواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج ولا يسري هذا الحظر في الحالات التي تقرر فيها المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏
3- تتمتع محكمة البداية التي يقع المصرف ضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما إذا كانت الجرائم أو الأعمال المحكوم بها من قبل محكمة أجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه أعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة.‏
مادة 103 :
1- لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في أي مصرف أن يتولى إدارة مصرف آخر أو عضوية مجلس إدارته.‏
2- يحق لمجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة أن يوافق على الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة.‏
مادة 104 :
1- في حال إفلاس أحد المصارف أو في حال تصفيته قضائيا تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد أدى بموجبها عينا أو بالتقاص أو بأي شكل آخر إلى أعضاء مجلس إدارته أو إلى مديرية مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حال الإفلاس أو خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية.‏
2- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏


القسم السابع‏
الميزانية السنوية والبيانات الدورية‏
مادة 105 :
1- يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية
2- تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار أيضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها أو إيداعها لدى الدوائر المختصة ويجوز أن يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية أيا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على أساسه.‏
مادة 106 :
1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسـليف ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية:
                      ‌أ-        بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة.‏
                    ‌ب-      بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية.‏
2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتســليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها..‏
                    ‌أ-        كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور.‏
                  ‌ب-      جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته.‏
3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 107- توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين / 105و106 / من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.‏
مادة 108- ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين.‏
 
القسم الثامن‏
المراقبون‏
مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏
الفصل الأول
المراقبون الداخليون‏
مادة 109 - بالإضافة إلى أحكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات التجارية يتوجب على كل مصرف أن يرشح عددا من الأشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلي في المصرف ويختار مجلس النقد والتسليف مراقبا داخليا أو اكثر وفقا لحجم عمليات المصرف من الأسماء المرشحة لإشغال وظيفة مراقب داخلي ولا يمارس المراقب الداخلي مهام عمله إلا بعد أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية. يضع مجلس النقد والتسليف نظاما لقبول المراقبين الداخليين وحالات سحب القبول ونظاما أساسيا للمراقبين الداخليين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
مادة 110 :
1- يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون إلى المفتشين لدى الـشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة.‏
2- من هذا القبيل يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها.‏
3- يراقبون أيضا تقيد المصرف بالنصوص وبالأحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.‏
4- وعليهم أن يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر.‏
5- تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهمتهم.‏
مادة 111 :
1-على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏
2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية:
                ‌أ-        لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون.‏
              ‌ب-      في حال إفلاس أحد المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماح له بتأجيل الدفع.‏
              ‌ج-      إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر.‏
                ‌د-        إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة / ه / من البند / 2 / المادة / 99 / من هذا القانون.‏
3-  ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.‏
مادة 112 :
1- على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها.
2- إذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه أن يعترض على تنفيذه وان يرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام ولا تطبق هذه الأحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.‏
مادة 113 :
1- لا يجوز للمراقبين الداخليين أن يشغلوا أي وظيفة إضافية في المصارف الخاضعة لمراقبتهم.‏
2- ولا يحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف أن يشغلوا أي وظيفة يتقاضون عليها راتبا أو تعويضا من الدولة أو من السلطات العامة أو أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو مفوضين أو معتمدين مخولين بالتوقيع في شركات تجارية أو ذات شكل تجاري ويكون ترخيص المجلس قابلا للإلغاء في أي وقت كان.‏
مادة 114 - تتحمل المصارف التي يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات وما في حكمها والتي تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف ولا يجوز للمراقبين أن يحصلوا من المصرف الذي يعملون فيه فيما عدا ذلك على أي منفعة أخرى بأي شكل كانت.‏
مادة 115 - بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على المراقبين الداخليين إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم كما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية بأي شكل كان من تلك المعلومات.‏
مادة 116 - يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون أحكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
الفصل الثاني‏
مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏

مادة 117 :
1- تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزي ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المصرف.‏
2- لمصرف سورية المركزي أن يتعاقد مع أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العالية أو مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر أو من خارجه للقيام بأعمال المراقبة المكتبية والميدانية التي تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون إلى ذات الأحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها في المواد / 110 و 111 و 112 و113 و115 و116 / من هذا القانون كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية.‏
3- يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
مادة 118 - تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يلي:‏
1- القيام بالمهام المحددة لها في الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.‏
2- التحقيق عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.
3- الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.‏
4- القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.
5- متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية.‏
6- مع مراعاة أحكام قانون التجارة لا تخضع المصارف المشتركة لأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بل تجري مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق أحكام هذا القانون ومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها.‏
7- القيام بكل تحقيق أو تدقيق أو خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته في الحالات التالية :‏
    ‌أ-    في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن المراقبين الداخليين لا يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح.
  ‌ب-  في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن إدارة المصرف غير حكيمة أو بأن سيولة المصرف معرضة للخطر.
  ‌ج-  في حال تخلف المصرف عن إعطاء المعلومات التي يفرضها القانون أو عرقلته لأعمال المراقبين أو مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف.
    ‌د-    في حال تعرض المصرف لصعوبات في الأداء أو خضوعه لنظام المصالحة أو احتمال السماح له بتأجيل الدفع أو احتمالات الإفلاس.
    ‌ه-    عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون أو عندما لا يتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة إلى إدارته العامة أو إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة / 112 /.
مادة 119 -  تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.
مادة 120 :
1- بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها أن يفشوا أيا من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
2- يؤدي جميع العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف يمينا أمام مجلس النقد والتسليف يضع نصه المجلس المذكور.
3- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف أن يقبل لنفسه أو لغيره مكافأة أو هدية أو امتيازا من المصارف العاملة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل أو أن يسخر المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله لمنفعته الشخصية أو لغيره بأي شكل كان.‏
4- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى لمصارف في حال تركه لعمله أن يلتحق بأي عمل لدى أي من المصارف العاملة خلال سنتين من تاريخ انفكاكه عن العمل في المصرف المركزي.‏
5- يتقاضى العاملون في مفوضية الحكومة لدى المصارف تعويضات خاصة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة / 121 /
تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
 
القسم التاسع‏
التصفية‏
مادة 122 :
1- في حال تصفية أحد المصارف وفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات الرسمية وفي ثلاث صحف يومية صورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون.
2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائياً فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها.‏
3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.‏
4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرف وان يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ.‏
5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف.‏
6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون.‏
القسم العاشر‏
أحكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام‏
مادة 123 -  على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التي تخضع فعاليتها لأحكام الباب الرابع منه أن تطلب إعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ‏
مادة 124 -  تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام المادة /123/ منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون.‏

القسم الحادي عشر‏
الغرامات والعقوبات الإدارية والجزائية‏
مادة 125 :
1- تفرض من دون أخطار سابق غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على كل مصرف لا يقدم ضمن المهل المحددة البيانات والأوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة في المادتين / 105و106 / من هذا القانون.
2- تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحصل لصالح خزينة الدولة وفي حال عدم تسديدها يجري تحصيلها وفقا لقانون جباية الأموال العامة.‏
مادة 126 -  تطبق العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة على كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.‏
مادة 127 -  تفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية على كل مصرف لا يتقيد بأحكام المواد / 100 و 105 و 106 /.‏
مادة 128 -  يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين / 102 و103 / بغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏
مادة 129 -  يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة ومدير ومعتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد بأحكام النظام المبحوث عنه في المادة / 99 / أو لا يتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لأحكام المادة /101/ أو يخالف أحكام المادة / 97 / من هذا





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 4


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

باقي قانون النقد الأساسي

26-12-2010 09:27 PM




مادة 129 -  يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة ومدير ومعتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد بأحكام النظام المبحوث عنه في المادة / 99 / أو لا يتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لأحكام المادة /101/ أو يخالف أحكام المادة / 97 / من هذا القانون.‏
مادة 130-  تطبق العقوبات المحددة في القوانين النافذة بحق كل من يخالف أحكام المادتين / 115 و120 / من هذا القانون.‏
مادة 131 -  تنشر الأحكام الصادرة تنفيذا للباب الرابع من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تعينهما المحكمة وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏
مادة 132-  تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها في هذا القانون مسؤولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.‏
مادة 133-  لا يؤدي تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له إلى تحميل الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم أي مسؤولية مالية بأي صفة كانت.‏
الباب الخامس‏
أحكام انتقالية‏
مادة 134-  يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام / 1953 / وتعديلاته بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.‏
مادة 135 -  يلغى المرسوم التشريعي رقم / 159 / لعام / 1968 /.‏
مادة 136 -  يلغى المرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام / 1953 / ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر أحكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام / 1953 /.‏
مادة 137-  في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لاغية.‏
مادة 138-  يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.‏
مادة 139-  ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/1/1423 هـ الموافق لـ 17/3/2002 م
رئيـس الجمهورية
بشـار الأسـد





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 5


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

القانون رقم 38 المتضمن الموازنة العامة لعام 2011

02-01-2011 09:28 PM




أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (38) المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.
وفيما يلي نص القانون....
القانون رقم (38)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1432
هجري الموافق لـ 20-12-2010 ميلادي
يصدر مايلي...
المادة (1)
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة (2)
تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.
المادة (3)
يبلغ إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية في الموازنة العامة للدولة 7ر2564 مليار ليرة سورية فقط ألفان وخمسمئة وأربعة وستون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لا غير لعام 2011 موزعة كما يلي...
أ- الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية بمبلغ 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير.
ب- اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة بمبدأ الصوافي وفق الجداول الملحقة بمبلغ 7ر1729 مليار ليرة سورية فقط ألف وسبعمئة وتسعة وعشرون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لاغير.
المادة (4)
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة (5)
تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة (6)
أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة( أ ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج- تطبق أحكام الفقرتين( أ - ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.
المادة (7)
أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب- لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة (8)
أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2010 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011 بعد موافقة وزير المالية.
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2011 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2010 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011 .
المادة (9)
أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.
ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
د- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.
المادة (10)
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
المادة (11)
أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (12)
أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.
د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين ( أ - ب ) مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة( 13)
تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (14)
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي...
أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.
ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ط - بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
المادة ( 15)
تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2011 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2010-2011 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (16)
تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة ( 17)
تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 "المجالس المحلية" بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
المادة ( 18)
أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 "الدين العام" استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند ( 48 ) التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة أ من هذه المادة إلى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية "التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة".
ج- تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (011 ) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية الموارد المحلية لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ه- استثناء من أحكام الفقرة د من هذه المادة تنقل الاعتمادات المرصدة لصندوق دعم الانتاج الزراعي في القسم (011 ) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 إلى الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صندوق دعم الانتاج الزراعي وذلك بقرار من وزير المالية وتصرف الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم الانتاج الزراعي بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المادة ( 19)
أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
اما المناقلات بين اعتمادات ابواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
د- تتم الاضافات والمناقلات في الموازنات التقديرية للجهات العامة الاقتصادية والانشائية وفق احكام المرسومين رقم 489 لعام 2007 ورقم 2686 لعام 1977 .
المادة (20)
لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة (21 )
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي.
المادة ( 22 )
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2011 دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.
المادة ( 23)
يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2011 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منها في 1-10-2026 .
المادة ( 24)
استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007
أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2011 .
ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة الفقرة ( 5 ) من المادة (34) من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ 17-3-2002.
المادة ( 25)
تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2011 .
المادة ( 26)
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( 27)
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1-1-2011 .





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 6


ضوء القمر.

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 09-10-2010
عدد المشاركات: 65
تقييمات العضو: 0

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : تشريعات مالية ومصرفية

12-01-2011 06:13 PM




مسا الخير شباب وصبايا
شكراً كتير للزميل وسام على جهوده وتخصيصه هالقسم لمادة التشريعات
ياريت إذا حدا بيقدر يوضحلنا شوي شو المطلوب للمحاضرة الجاية
لأنو أنا ماحضرت المحاضرة الماضية وماعرفت شو طلب الدكتور بالضبط
وشكراً سلف

وبالتوفيق لجميع الزملاء...





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 7


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : تشريعات مالية ومصرفية

12-01-2011 11:13 PM




أهلا" زميلة ضوء القمر ومشكورة على مشاركتك ............................
أما المطلوب في المحاضرة القادمة مناقشة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع التأمين في سورية بما فيها التأمين الخاص والتكافلي وطبعا" رح حاول انشر القوانين .





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.

مشاركة : 8


wissam.

جامعـي جديــد





مسجل منذ: 25-07-2010
عدد المشاركات: 21
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 7

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

المرسوم التشريعي 43 المتعلق بشركات التأمين الخاصة

15-01-2011 06:47 PM




المرسوم التشريعي رقم 43 ‏

‏ رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

‏ الفصل الأول ‏

التعاريف ‏

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها: ‏

1 ـ التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له الى المُومّن مقابل قسط تأمين، والتزام المؤمّن بتعويض الضرر والخسارة للمؤمن له، وتعني كلمة التأمين جميع المرادفات لها، كما تعني إعادة التأمين فيما لايتعارض مع طبيعتها. ‏

2 ـ الهيئة: هيئة الإشراف على التأمين المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /68/ تاريخ 26/9/2004. ‏

3 ـ المجلس: مجلس إدارة الهيئة. ‏

4 ـ رئيس المجلس: وزير المالية. ‏

5 ـ المدير العام: مدير عام الهيئة. ‏

6 ـ المُؤمّن: أية شركة مرخص لها بممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

7 ـ معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

8 ـ الشركة: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين. ‏

9 ـ المُؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقد تأمين مع المُؤمِّن. ‏

10 ـ المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أجري التأمين لصالحه أو انتقلت إليه حقوق عقد التأمين بصورة قانونية. ‏

11 ـ الترخيص: الترخيص الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

12 ـ وثيقة التأمين: عقد التأمين (البوليصة) المبرم بين المؤمن والمؤمَّن له، المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على طرفي التعاقد. ‏

13 ـ الاحتياطيات الفنية: المبالغ التي يجب على المؤمن أو معيد التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الشركة المترتبة عليها لحملة الوثائق والمستفيدين. ‏

14 ـ هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة عن مطلوباتها، ويحدد هامش الملاءة قدرة الشركة أو كفاية أموالها لمواجهة جميع التزاماتها بصورة كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليها دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي. ‏

15 ـ مقدمو الخدمات التأمينية: الأشخاص والمكاتب والخبراء والشركات وكل من يمارس عملاً يتصل بنشاط التأمين ولا يدخل اكتتاب الأخطار وقبول التأمين في نشاطه. ‏

16 ـ وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة، والمفوض لحسابها، بتسويق وبيع وثائق التأمين وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة، ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النوع من الأعمال. ‏

17 ـ وسيط التأمين: الشخص المخول من قبل طالب التأمين مقابل أجر، للتباحث مع الشركة لإجراء واتمام عقد التأمين نيابة عنه، ويشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل من قبل الهيئة. ‏

18 ـ وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الوساطة بين المؤمن المباشر (شركة التأمين) ومعيد التأمين. ‏

19 ـ الإكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والاحتياطيات والحسابات المتعلقة بها. ‏

20 ـ مستشار التأمين: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات استشارية في مجال التأمين وإعادة التأمين. ‏

21 ـ خبير الحوادث: الشخص أو الجهة المرخص لها من قبل الهيئة والذي يمتلك الخبرة والدراية في دراسة وتقييم اسباب الحادث وحجم الضرر أو مبلغ الخسارة المتأتي عنه وتوزيع المسؤولية في حدوثه. ‏

22 ـ شركة إدارة نفقات التأمين الصحية: الشركة المرخص لها من الهيئة بتنظيم إجراءات التأمين الصحي المعقود بين شركة التأمين والمؤمّن عليه وتمارس عملها بالنيابة عن شركة التأمين. ‏

23 ـ المدقق: مدقق الحسابات المرخص له أصولاً للعمل في الجمهورية العربية السورية. ‏

المادة (2): أ ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي: ‏

أولاً : التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية: ‏

1 ـ تأمين الحوادث والمسؤوليات. ‏

2 ـ تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

3 ـ تأمين الممتلكات والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

4 ـ التأمينات البحرية والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

5 ـ تأمينات الطيران والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

6 ـ تأمينات أخطار الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها. ‏

7 ـ التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به. ‏

ثانياً ـ التأمينات الصحية. ‏

ثالثاً ـ تأمينات الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال. ‏

رابعاً ـ التأمينات الزراعية. ‏

ب ـ تصدر الهيئة تفصيلاً بفروع التأمين التي تقع في مجال كل نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

ج ـ يجوز للهيئة أن تصدر قرارات لاحقة بإضافة أنواع أخرى من التأمين وفروعها التي لاتنضوي تحت أي نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة عندما ترى أن الحاجة ومتطلبات السوق تدعو لذلك. ‏



الفصل الثاني ‏

تنظيم أعمال التأمين ‏

تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ‏

المادة (3): يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال. ‏

المادة (4): أ ـ تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من (5%) من رأسمال الشركة، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من (40%) من رأسمال الشركة، مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من الهيئة على أية حصة للشخص الاعتباري. ‏

ب ـ تُسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية أما مساهمات غير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي. ‏

المادة (5): يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي: ‏

(700) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. ‏

(850) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. ‏

(1200) مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين. ‏

المادة (6): تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ (2) مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على (25) مليون ليرة سورية، وتُحدد شروط الوديعة وطريقة التصرف بها وفق ما تنص عليه أنظمة الهيئة. ‏

المادة (7): تُقدم طلبات الحصول على ترخيص شركة تأمين أو إعادة تأمين الى الهيئة في التواريخ ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات في ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءاتها وخبراتها السابقة في مجال التأمين، وعلى ضوء متطلبات سوق التأمين السورية واحتياجاتها، وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها الى مجلس الوزراء، على أن يصدر قرار الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء. ‏

المادة (8): إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التأمين على اساس النظام التكافلي (الاسلامي) فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها. ‏

المادة (9): لا يجوز تسجيل أية شركة تأمين أو إعادة تأمين في أي سجل من السجلات العامة أو الخاصة إلا بموافقة الهيئة وبعد سداد كامل رأسمالها وإيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف السوري المرخصة. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مرخص لها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة (10): أ ـ في حال الموافقة على تأسيس الشركة ومنحها الرخصة المذكورة في المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي عليها أن تتقدم الى الهيئة بطلب تسجيلها في السجل الخاص بشركات التأمين لدى الهيئة ويرفق الطلب بإشعار سداد وديعة الضمان الواردة في المادة /6/، ولا يحق للشركة مباشرة أعمال التأمين إلا بعد هذا التسجيل. ‏

ب ـ تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها. ‏

المادة (11): مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي: ‏

أ ـ لا يجوز التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة، أو التي تنشأ على الأراضي السورية، إلا لدى شركة تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

ب ـ لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة عاملة في الجمهورية العربية السورية إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين غير سورية. ‏

ج ـ تلتزم الشركات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقالية تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة (12): يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة. ‏

إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين ‏

المادة (13): يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفق نظامها الأساسي، ويكون السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويضع لها الخطط التأمينية والاستثمارية وجميع الأنظمة المالية والفنية والإدارية المتعلقة بممارستها مع وجوب التقيد بأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام الأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة. ‏

المادة (14): لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من: ‏

ـ حُكِمَ بإفلاسه. ‏

ـ حُكِمَ عليه بجناية أو جرم شائن. ‏

ـ يعتبر فاقد الأهلية. ‏

ـ اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود تقدير جسامة المخالفة لمجلس إدارة الهيئة. ‏

المادة (15): تلتزم الشركة بأن يكون جميع العاملين لديها من المواطنين السوريين، غير أنه يجوز لها استخدام عدد محدد من غير السوريين إذا كانت اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوافرة لدى مواطنين سوريين، وتتم الموافقة على هذه الوظائف نوعاً وعدداً من قبل مدير عام الهيئة. ‏

المادة (16): تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بمايلي: ‏

أ ـ تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها. ‏

ب ـ تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية. ‏

ج ـ إعلام عن الأوضاع المالية والإدارية الطارئة، وفي حال التعرض لخسائر جسيمة عند معرفة الشركة بها ويجب أن يصدر الإعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام. ‏

د ـ دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً من موعده المحدد وللمدير العام أن ينتدب أحد مديري الهيئة لهذه الغاية. ‏

المادة (17): تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل: ‏

أ ـ الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة. ‏

ب ـ احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية /غير المنتهية بنهاية السنة المالية/ وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة. ‏

ج ـ احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها. ‏

د ـ احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها. ‏

هـ ـ أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها. ‏

المادة (18): على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي: ‏

أ ـ هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها. ‏

ب ـ المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. ‏

ج ـ المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية. ‏

د ـ الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات. ‏

المادة (19): على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعيّن أو تعتمد إكتوراياً مرخصاً ومعتمداً من قبل الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ منحها الترخيص وتلتزم الشركة بإعلام الهيئة بالمعلومات التفصيلية عنه. ‏



الفصل الثالث ‏

وثيقة التأمين ‏

المادة (20): تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية على أن تُدرج الى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية ويعتمد النص العربي في حال اختلاف المعنى بين النصين. ‏

المادة (21): في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها. ‏

المادة (22): على الشركة تزويد المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لديها، ويجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة. ‏



الفصل الرابع ‏

غسل الأموال ‏

المادة (23): يقصد بغسل الأموال في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي تحويل أية أموال متأتية عن عمل غير مشروع أو تتصل بأية نشاطات غير شرعية بقصد استبدالها أو توظيفها او تحويلها لتضييع منشئها الأساسي بغرض جعلها أموالاً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن مصدرها الحقيقي. ‏

المادة (24): للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ، أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد في نص المادة (23) من هذا المرسوم التشريعي، وللهيئة إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية. ‏

المادة (25): تلتزم شركة التأمين على الحياة بتزويد الهيئة بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة وأية دفعات أخرى مرتبطة بمنتجات تأمينية في الحدود التي تضعها الهيئة. ‏



الفصل الخامس ‏

المخالفات والعقوبات ‏

المادة (26): أ ـ تعتبر الشركة أنها ارتكبت مخالفة تستوجب المساءلة عند تثبت الهيئة من قيام إحدى الحالات الآتية: ‏

1 ـ عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها أو تخليها عن ذلك بصورة غير مبررة. ‏

2 ـ عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها لأي سبب كان. ‏

3 ـ مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ‏

4 ـ عدم الالتزام ببرنامج العمل المقدم من قبلها للحصول على الترخيص. ‏

5 ـ عدم كفاية برامج إعادة التأمين المتوافرة لديها لحماية محافظها التأمينية على وجه تام. ‏

6 ـ اذا زادت خسائر الشركة عن 40% من رأسمالها. ‏

7 ـ إذا توقفت الشركة عن ممارسة الاكتتاب في نوع أو أكثر من الأنواع التأمينية التي أجيزت لها، لمدة تتجاوز ستة أشهر دون سبب مبرر. ‏

ب ـ يقوم المدير العام بالتأكد من ثبوت المخالفة، وله أن يطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي أدى لوقوعها، وإذا فشلت الشركة في ذلك، ضمن مهلة محددة، فإن المدير العام يحيل الموضوع الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة. ‏

المادة (27): يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الاجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات: ‏

أ ـ إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ماترتب عليها. ‏

ب ـ تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها. ‏

ج ـ دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة، ويحضر مندوب من الهيئة هذا الاجتماع. ‏

د ـ تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام، ويكون له حق المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي دون حق التصويت. ‏

هـ ـ إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية في الشركة. ‏

و ـ إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات تقل عن سنة. ‏

ز ـ تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين للشركة. ‏

ح ـ حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة حتى تعيين مجلس إدارة جديد. ‏

ط ـ إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو اكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لاتتجاوز ستة أشهر. ‏



الفصل السادس ‏

تحويل الوثائق ووقف العمل ‏

المادة (28): أ ـ يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية السورية مع نقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين أو فروعها التي تمارسها الى شركة أو شركات تأمين أخرى تزاول نوع التأمين نفسه، ويقدم طلب التحويل الى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل. ‏

ب ـ تتولى الهيئة نشر إعلان مضمون طلب التحويل في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة بشكل صريح الى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين وكل من له مصلحة في تقديم اعتراض على هذا التحويل خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان. ‏

ج ـ تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الوثائق المطلوبة بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات ان وجدت. ‏

المادة (29): إذا قررت الشركة المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقف عملياتها عن فرع أو نوع أو أكثر من فروع وأنواع التأمين التي تمارسها أو إذا قررت التوقف بصورة تامة فيجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة معززاً بالوثائق التي تثبت ما يلي: ‏

أ ـ أن الشركة قد أبرأت ذمتها تماماً ونهائيا من التزاماتها الناشئة عن جميع الوثائق التي أصدرتها داخل الجمهورية العربية السورية أو أنها حوّلت وثائقها الى شركة أخرى على الوجه المقرر في المادة (28) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

ب ـ أن الشركة قد أعلنت عن رغبتها وقف عملها وأنها دعت حملة الوثائق والمستفيدين وكل من له صلة بنشاطها التأميني الى تقديم أية اعتراضات إن وجدت. ‏

ج ـ للهيئة أن توافق على طلب الشركة إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه، أما إذا كان قد تم الاعتراض خلال المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأن الاعتراض ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل مجموع المطالبات الخاصة بأصحاب الاعتراضات مع مايترتب على ذلك من تكاليف إضافية. ‏



الفصل السابع ‏

شطب التسجيل وإلغاء الترخيص ‏

المادة (30): إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس. ‏

المادة (31): إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. ‏

المادة (32): تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه ومايتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ‏



الفصل الثامن ‏

مقدمو الخدمات التأمينية ‏

المادة (33): لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتسجيلهم في السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية وأنظمة الهيئة الأخرى والتعليمات الصادرة عنها وهم: ‏

أ ـ الخبراء الاكتواريون. ‏

ب ـ خبراء التأمين الاستشاريون. ‏

ج ـ خبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ‏

د ـ وكلاء التأمين. ‏

هـ ـ وسطاء التأمين. ‏

و ـ وسطاء إعادة التأمين. ‏

ز ـ المدققون. ‏

ح ـ شركات إدارة نفقات التأمين الصحية. ‏

المادة (34): لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة (33) من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها. ‏

المادة (35): على جميع مقدمي الخدمات التأمينية ووكلاء التأمين المعتمدين من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. ‏

المادة (36): يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب. ‏



الفصل التاسع ‏

نزاعات التأمين ‏

المادة (37): يُشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة للنظر في الشكاوى التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط التأميني وتكون مهمتها فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميني والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزماً لجميع أطراف النزاع. ‏

ب ـ تحدد مهام اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة، ويحدد إطار عملها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بممارسة دورها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة. ‏

ج ـ يجوز للمؤمن لهم وللمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما قد ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون الإخلال بحقهم في اللجوء الى القضاء أو التحكيم. ‏

المادة (38): أ ـ يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين وبصورة خاصة الوساطة والتحكيم وسائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور والتكاليف المترتبة على ذلك. ‏

ب ـ ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها وتحديد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ‏



الفصل العاشر ‏

الصناديق المشتركة ‏

المادة (39): أ ـ للمجلس أن يحدث بناء على اقتراح المدير العام، صندوقاً خاصاً للتعويض على متضرري حوادث السير (الاصابات الجسدية) الذين لأي سبب من الأسباب لم يتقاضوا أي تعويض من أية شركة تأمين أو أية جهة كانت. ‏

ب ـ للمجلس أن يحدث صندوقاً خاصاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركة التأمين التي أمنوا لديها وعجزها عن الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها. ‏

ج ـ للمجلس أن يحدث صناديق أخرى ويحدد أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها. ‏

د ـ تتمتع جميع الصناديق الواردة في هذه المادة بشخصيتها الاعتبارية من تاريخ إحداثها. ‏

اتحاد شركات التأمين ‏

المادة (40): أ ـ يُحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد. ‏

ب ـ يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين. ‏

ج ـ يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه. ‏

د ـ يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه، ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره (مئتا ألف) ليرة سورية. ‏

هـ ـ يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات. ‏



الفصل الحادي عشر ‏

الغرامات المالية ‏

المادة (41): أ ـ يُعاقب بغرامة لا تقل عن (مليون) ليرة سورية ولا تزيد على (خمسة ملايين) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي أو أحكام الفقرتين /أ و ب/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى. ‏

ب ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (مئة ألف) ليرة سورية ولا تزيد على (مليون) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد /15، 33، 34، 35/ من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى. ‏

ج ـ كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم التشريعي أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما لم يرد ذكره في الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة يغرم مرتكبها بمبلغ لا يقل عن (خمسة وعشرين ألف) ليرة سورية ولا يزيد على (مئتين وخمسين ألف) ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى. ‏

د ـ للمجلس أن يفرض غرامة مالية على الشركة عن المخالفات التي لم يرد ذكرها في الفقرات /أ ـ ب ـ جـ / من هذه المادة ويحدد نوع المخالفة ومبلغ الغرامة بمرسوم. ‏



الفصل الثاني عشر ‏

أحكام عامة ‏

المادة (42): مع مراعاة أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (25%) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4 ـ 10%) من نسبة الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على اسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات أخرى. ‏

المادة (43): تُعدل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: ‏

تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات، وكذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية بما يضمن حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين والمستثمرين ويوفر الأغطية التأمينية لحماية هذه الحقوق، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات الآتية. ‏

أ ـ حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لضمان قدرتها على توفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق. ‏

ب ـ العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وزيادة كفاءتها، وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وأصولها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها. ‏

ج ـ المشاركة بتنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها. ‏

د ـ توثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي والدولي. ‏

هـ ـ أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين يقرها المجلس. ‏

المادة (44): تُعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: ‏

يصدر نظام العاملين في الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. ‏

المادة (45): تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة في الجمهورية العربية السورية عند نفاذه (المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) وتلتزم هاتان الجهتان بتوفيق أوضاعهما مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه. ‏

المادة (46):أ ـ تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه. ‏

ب ـ يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة (47): أ ـ في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ‏

ب ـ يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم /195/ لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت. ‏

مادة (48): يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة (49): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 28/3/1426 هـ ‏

الموافق 6/5/2005م. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد





ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة