[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الحقوق

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
الى طلاب كلية الحقوق ..بشأن التكميلية والتأجيل وقصة التسجيل..تفضلوا
برنامج الدورة التكميلة لكلية الحقوق 2012
برنامج امتحانات كلية الحقوق الفصل الثاني ..نهائي
الى طلاب الحقوق الاكارم..التحية
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الرابعة حقوق
الأرقام الامتحانية لطلاب السنة الاولى..كاملة
المحذوف والمطلوب في المقررات لكل السنوات..حقوق
برنامج امتحانات كلية الحقوق للفصل الأول..نهائي..بالتوفيق
برنامج دوام الدراسات العليا/معدل/
عضو + مشرف = منتدى هادئ وراقي ومحبب..تحت المجهر
مواضيع مميزة..


بســـــــــ الله ــــــــــم   الرحــــــــــــ الرحيم ــــــمن

 

أهلاً وسهلاً بكم

..العدل أساس الملك..

مركز تحميل الصور

  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الحقوق --> -:- حـق (حــقــوقـيـيـن) يقـيـن -:- --> -:- سـاحة كلية الحقوق -:-
    مدخل الى حق المؤلف والحقوق المجاورة
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


.مدخل الى حق المؤلف والحقوق المجاورة


زيوس

جامعـي مشــارك





مسجل منذ: 02-04-2010
عدد المشاركات: 66
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 4

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

مدخل الى حق المؤلف والحقوق المجاورة

05-05-2010 09:15 PM




WIPO/IP/CAI/04/1
الأصل : بالعربية
التاريخ : -/8/2004 A

المنظمة العالمية
للملكية الفكرية جمهورية
مصر العربية
حلقة عمل الويبو التمهيدية
حول الملكية الفكرية
تنظمها
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
بالتعاون مع
وزارة التجارة الخارجية والصناعة
القاهرة، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004
مدخل إلى حق المؤلف والحقوق المجاورة
الدكتور حسن جميعي
أستاذ القانون الخاص
كلية الحقوق
جامعة القاهرة

القسم الأول
حق المؤلف

الفصل الأول
طبيعة حقوق المؤلف

أثارت طبيعة حقوق المؤلف جدلا بين الفقهاء بالنظر إلى أن هذا الحق يحتوي عنصرين يبدوان و للوهلة الأولى متعارضين  و هما الحق  المالي والحق الأدبي . و من منطلق هذا الخلاف الفقهي فإننا نجد أن بعض الفقهاء قد ذهب إلى أن حق المؤلف يعد من الحقوق الشخصية بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتباره حق ملكية , بينما اتجه فريق آخر من الفقه إلى اعتباره ذو طبيعة مختلطة .

النظرية الأولى
اعتبار حق المؤلف من الحقوق الشخصية

أولا :  المبادئ الأساسية للنظرية :
ظهرت هذه النظرية على يد الفقيه "كانت ", حيث ذهب  إلى أن المصنف الأدبي  يعتبر جزءا من شخصية المؤلف يختلط بها ولا يمكن فصله عنها . هذا و قد هاجم أنصار هذه النظرية ما ذهب إليه فريق آخر من الفقهاء من اعتبار حق المؤلف حق ملكية , ذلك أن المصنف الذهني لا يمكن اعتباره من الأموال , وإنما هو جماع  أفكار وخيال المؤلف الذي يقوم بالتعبير عنها في الشكل الذي يراه و يعتقد به . و هكذا و حيث أن هذه الأفكار تتصل اتصالا وثيقا بشخص الذي صدرت عنه فإن ذلك يؤدي إلى أن تتوفر لها ذات الحرمة و ذات الحماية التي يقررها القانون للشخص نفسه في شأن حماية كيانه المادي و الأدبي . 

ثانيا : نقد نظرية اعتبار حق المؤلف من الحقوق الشخصية :
أدى الأخذ بهذه النظرية إلى اعتبار أن حق المؤلف جزء لا يتجزأ من شخصيته و بالتالي  فهو لا يقبل الحوالة أو الحجز عليه, وهو ما يعني أيضا أن العلاقة بين المؤلف و مصنفة لا تنقطع بالنشر.
على أنه و بالرغم من الوجاهة الظاهرية لهذه النظرية, إلا أنه قد أخذ عليها أنها أهملت العنصر المالي في هذا الحق, وهو ما يبن مما انتهت إليه من عدم قابلية حق المؤلف للحوالة بالنظر إلى ارتباطه بشخصية المؤلف. ومما لا شك فيه أن هذا الأساس وهذه النتائج لا يمكن القبول بهما, خصوصا وأن الفقه والقضاء قد استقرا على أن للمؤلف أن يتقاضى مقابلا  في مقابل ما يعود على الغير من فائدة نتيجة استغلال هذا الحق أو الاستفادة منه بأي طريق من الطرق. ويعني ذلك بالضرورة وجوب القبول بصحة حوالة العنصر المالي من حق المؤلف, أي بتنازله عن جانب من هذا الحق.

النظرية الثانية
"  اعتبار حق المؤلف حق ملكية "

أولا  :المبادئ الأساسية لنظرية الملكية 
تقوم هذه النظرية على  أساس أن حق المؤلف ليس إلا حق ملكية له نفس خصائص هذا الحق الأخير سواء من حيث القدرة على استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه .
و لقد استهدفت  هذه النظرية تحقيق ذات الحماية و الاحترام المقرران لحق الملكية لذلك الحق الجديد " حق المؤلف " . لذلك فقد قيل بحق أن "  نتاج الذهن ملكية مقدسة" .
على أنه و بالنظر إلى اختلاف طبيعة محل حق المؤلف عن الطبيعة المادية للأشياء التي تعد محلا لحق الملكية التقليدي , فقد ذهب بعض الفقه إلى أن ملكية حق المؤلف ملكية خاصة تتطلب تنظيما خاصا يختلف عن التنظيم القانوني المطبق على ملكية الأشياء المادية.

ثانيا : نقد نظرية الملكية
يرجع الانتقاد الرئيسي لهذه النظرية إلى أن وصف حق المؤلف بالملكية الأدبية هو وصف وارد  على سبيل المجاز ,  فالملكية ترد بحسب الأصل على الأشياء المادية , فإذا كان من المقبول أن نعتبر الحق الوارد على العنصر المالي لحق المؤلف بأنه من قبيل الملكية فإن ذلك لا يمكن القبول به فيما يتعلق بالحق الأدبي .

و بالرغم من أن بعض  أنصار نظرية الملكية يرون أن الاعتراف بالحق الأدبي  - 
وهو الحق الذي  لا ينفصل عن شخص المؤلف – يستلزم تطبيق قواعد خاصة بهذا النوع من أنواع حقوق الملكية , إلا أن هذا الرأي قد انتقد على أساس أنه يؤدى إلى تشويه حق المؤلف و يعوق تحقيق الهدف منه . لذلك يتجه الناقدون لهذه النظرية إلى أنه و بالنظر إلى أن الفرق الأساسي بين حق الملكية و حق المؤلف يكمن في طبيعة الحق ذاتها , لذلك فإنه يجب القبول بأن لحق المؤلف خصائص خاصة بسبب العمل الذي يرد عليه , و بالتالي لا تقوم الحاجة إلى إدراجه في نطاق حق الملكية .

و لعل النقد السابق هو الذي دفع المشرع في مصر إلى العدول عما ورد به نص المادة 12 من التقنين المدني القديم و الذي جاء بأن حق المؤلف "  حق ملكية " , لذلك فقد ورد نص المادة 86 من التقنين المدني الحالي بأن :  "الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنظمها قوانين خاصة ".

النظرية الثالثة
نظرية حقوق الملكية الفكرية

أولا:المبادئ الأساسية للنظرية:
تقوم هذه النظرية على أساس من أن حق المؤلف لا يمكن اعتباره  حقا شخصيا كما أنه ليس حق ملكية عادية و إنما هو حق جديد يقوم على التفرقة بين المادة والفكر في إطار حق  الملكية. و قد انطلق أنصار هذه النظرية استنادا على ما وجهوه من نقد إلى التقسيم التقليدي للحقوق إلى حقوق شخصية و حقوق عينية بما يتعارض مع استيعاب ظهور حقوق جديدة مثل حق المؤلف وحق المخترع على براءة الاختراع .  و مما سبق انتهى هذا الفقيه إلى ضرورة القبول بطائفة جديدة من الحقوق أطلق عليها " الحقوق الفكرية " محلها ليس شيئا ماديا و إنما " الأفكار" .

ثانيا : نقد نظرية الحقوق الفكرية:
بالرغم من أن نظرية الحقوق الفكرية هي في ذاتها مبتكرة , و أنها قد أدت إلى الإعلاء من قيمة العمل الذهني , إلا جانب كبير من الفقه قد ذهب إلى القول بأن دمج الحقوق الأدبية و الحقوق المالية في حق واحد يخلط بين هذين النوعين من الحقوق اللذين و إن اتفقا في بعض الجوانب فإنهما يختلفان في جوانب أخرى .

النظرية الراجحة
نظرية ازدواج طبيعة حق المؤلف

أولا :المبادئ الأساسية لنظرية الازدواج
يقوم الاتجاه الغالب في الفقه على أن حق المؤلف ليس حقا واحدا , و إنما ينقسم إلى حقين أحدهما مالي و الثاني أدبي .  ولقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي عندما صدر حكمها الشهير في قضية " لوكوك" بتقرير ازدواج حق المؤلف , و ما جاء في هذا الحكم من أن هذا الحق يتكون من عنصرين هما الحق في الاستغلال المالي الذي يتقرر للمؤلف و لأسرته بعد وفاته ,  و يخضع بالتالي لقواعد القانون المدني شريطة أن تكون متفقة مع الطبيعة الخاصة لهذا الحق .

و هكذا فإنه و استنادا إلى حق المؤلف المالي فإن المؤلف يتمتع  بحق مانع استئثاري يتصل بسلطته في طبع ونشر مصنفه – الذي لا يمكن أن ينشر دون رضائه – وهو ما يخوله الحصول على المنافع المالية المترتبة على ذلك الاستغلال . و لما كان هذا ا الحق ذو طابع مالي فإنه يكون قابلا للتنازل عنه أثناء حياة المؤلف كما أنه ينتقل إلى ورثته بعد وفاته .

أما الحق الآخر الذي يتمتع به المؤلف فهو الحق الأدبي و الذي يتضمن الامتيازات ذات الطبيعة الشخصية و الأدبية.
و في هذا الصدد يفرق بعض أنصار هذه النظرية" بين المؤلف الذي يتنازل عن بعض الطبعات من مصنفه وذلك الذي يتنازل تنازلا كاملا عن حقه على المصنف :  ففي الفرض الأول يبقى المؤلف مسيطرا على المصنف بما يمكنه من تعديله أو حتى تدميره .  أما في الفرض الثاني فإن المؤلف لا يحق له تعديل أو تدمير مصنفه .

ثانيا :نقد نظرية ازدواج الطبيعة القانونية لحق المؤلف :
لقد أدى تغليب الحق المالي على الحق الأدبي في هذه النظرية إلى التضحية بمصالح المؤلف, إذ تؤدي النظرية السابقة في حالة الحوالة الكاملة للحق في الاستغلال المالي إلى حرمان المؤلف  من حق التعديل والحق في سحب المصنف من التداول أو من حقه في تدميره, بالرغم من أنه كان من الممكن لهذه النظرية أن تعترف للمؤلف بهذه الحقوق مع تقرير تعويض مالي لمن تم التنازل له عن الحق المالي  له عن الأضرار التي قد تلحق به.

أما بالنسبة لما تبنته هذه النظرية من إتاحة استمرار الحق الأدبي لصالح الورثة بعد وفاة المؤلف , فإن هذا التصور قد يسمح للورثة بتشويه المصنف مما يشكل اعتداءا على الحق الأدبي للمؤلف و بالتالي إهدار جوهر هذا الحق و الذي تعد وظيفته الأساسية  الدفاع عن شخصية المؤلف من خلال حماية المضمون الأدبي للمصنف .

ثالثا : الدفاع عن النظرية :
1- وضع الحد الفاصل بين الحق الأدبي و الحق المالي :
حاول بعض الفقه إصلاح هذه النظرية في مواجهة الانتقادات التي وجهت إليها . لذلك فقد قام بإيضاح الحد الفاصل بين الحق الأدبي والحق المالي معطيا  الأولوية للحق الأدبي . و لقد ذهب هذا الجانب من الفقه إلى أنه و في المراحل الأولى و التي تتمثل في قيام المؤلف بكتابة مصنفه و إعداده للنشر فإن  الحق الأدبي يقوم منفردا بحيث لا يكون فيها وجود للحق المالي . أما في المرحلة التي يكون المؤلف فيها قد قام بنشر مصنفه , فإن الحق المالي للمؤلف يقوم بحيث يمكنه التنازل عنه إلى الغير . على أنه و في هذه المرحلة الأخيرة , فإن تعاصر الحقين لا ينتقص من سلطة  المؤلف في أن يعدل مصنفه أو يعيد تأليفه من جديد بالإضافة إلى حقه في منع كل تحريف أو تشويه للمصنف, ذلك أن المجد والشهرة أو ما يترتب عن الحق الأدبي من مزايا أو من تبعات لا يقل منفعة عن الحق المالي.

2- انتصار نظرية ازدواج الطبيعة القانونية لحق المؤلف
يتجه معظم  الفقه  إلى أن هناك تطابقا بين شخصية المؤلف وبين المصنف .
فالكتاب على سبيل المثال ليس سلعة يتم بيعها ,  وإنما يتعلق التصرف فيه بتمكين للغير في استعمال بعض سلطات المؤلف بما لا يرقى إلى حد التنازل عن الحق الأدبي . لذلك فإن الناشر و إن انتقل إليه الحق في الاستغلال المالي , إلا أنه لا يمكن اعتباره مشتريا للحق الأدبي. و يستفاد مما تقدم أنه على الناشر احترام  " النسخة الأصلية "  التي سلمها له المؤلف , مما يعني أنه لا يستطيع أن يقوم بالتعديل أو بالحذف في المصنف  .

ويترتب على هذا أن أهم خصائص الحق الأدبي للمؤلف تتركز في  الدوام وعدم القابلية للتصرف, وذلك استنادا إلى أن هذا الحق يتعلق بالاحترام  الواجب لشخص الإنسان,  و لقد رفضت هذه النظرية تشبيه حق المؤلف بالملكية. لذلك فإن التزام الناشر باحترام اسم المؤلف ينجم عن "حق الأبوة على المصنف". كذلك فإن الحق الأدبي يرتبط به "الحق في احترام المصنف" بما يؤدي إلى عدم إمكان قيام الناشر بتعديل المصنف بالحذف أو بالإضافة أو بأي تشويه آخر.

وحيث  أيد القضاء الفرنسي حماية حق المؤلف ضد كل تشويه أو تحريف, فإن الفضل يرجع لمحكمة النقض الفرنسية في ظهور نظرية الازدواج في مجال حق المؤلف , حيث أنها اعترفت بالازدواج واستقرت على الاعتراف به في جميع أحكامها .لهذا و في حكمها الشهير "دعوى لكوك" والسالف الإشارة إليها, صدر حكم محكمة النقض الفرنسية بعد تحليل عميق ودقيق لطبيعة حق المؤلف بتأييد  ازدواج حق المؤلف.

الفصل الثاني
شروط حماية حقوق أصحاب المصنفات
حتى يمكن لصاحب أي عمل أدبي أو فني أو علمي أن يدعي بأنه مالك لمصنف محل حماية قانونية وتتقرر له بموجب القانون حقوقا أدبية و مالية مرتبطة بملكيته لهذا المصنف, فلا بد أن يتمتع العمل الذي يقوم به الشخص بوصف المصنف وفقا للتحديد و الشروط التي ينظمها القانون. وفي هذا الصدد وبهدف الإيضاح ومنع اللبس فإنه يلزم تحديد الأثر القانوني المترتب على الإجراءات الشكلية كالإيداع وتسجيل المصنفات الذي قد يتصور البعض أنه شرط من شروط تقرير الحق وإضفاء الحماية على المصنفات. و نتناول في هذا الفصل هاتين المسألتين على التوالي.

المبحث الأول
الشروط اللازمة لتمتع الإعمال الفنية و الأدبية بوصف المصنف محل الحماية القانونية

استقرت التشريعات المقارنة و وردت الاتفاقيات الدولية على استبعاد مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل و المفاهيم الرياضية من مجال المصنفات محل الحماية القانونية بموجب تشريعات حماية حق المؤلف( ) ,و هو ما يوجب تحديد المقصود بالمصنف (الفرع الأول). و بالإضافة إلى هذا فإن حماية النتاج الذهني لأحد الأشخاص تقتضي وضع ضابط للمقصود بذلك حتى يمكن إضفاء الحماية على العمل الذي يتميز بما بذله أحد الأشخاص من جهد و ما حققه من إضافة في مجال من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم (الفرع الثاني).

الفرع الأول
اشتراط أن يكون العمل من إنتاج الذهن أيا ما كانت طريقة التعبير عنه

من أجل تحديد المقصود بالمصنف فإن التشريعات و الإتفاقيات الدولية تضع ضابطا عاما للأعمال التي تعتبر من قبيل المصنفات و تلحق عادة بذلك بعض الأمثلة التي توضح هذا الضابط .
لذلك فقد ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من إتفاقية برن أنه تشمل عبارة المصنفات  الأدبية و الفنية :"كل إنتاج في المجال الأدبي و العلمي و الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه".

ويبين من هذه التعريفات أن الشرط الأساسي و الضابط الرئيسي للتمييز بين المصنفات محل الحماية وغيرها هو أن تكون هذه المصنفات من إنتاج الذهن في أي من المجالات الأدبية أو العلمية أو الفنية, وذلك بغض المنظر عن الشكل الذي تم التعبير من خلاله عن هذا الإنتاج أو طريقته .
على أنه و بالنظر إلى اتساع نطاق هذا الشرط و عموميته فإن التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية تضع تعددا بالأمثلة الأكثر انتشارا و معلومية للمصنفات محل الحماية حتى لا يثور الشك أو اللبس في شأن مدى إنطباق هذا الشرط عليها .

لذلك فقد أوردت  الفقرة الأولى من المادة الثانية من إتفاقية برن الأمثلة التالية على المصنفات المتمتعة بالحماية: "الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات, والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة, والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية, والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية, والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها, والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي, والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر, والمصنفات الفوتوغرافية, و يقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي, والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية, والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم".

ولقد جاء نص المادة 140 من القانون المصري الجديد منتهجا ذات منهج إتفاقية برن حيث أورد على وجه الخصوص مقدارا للمصنفات التي يضفي القانون الحماية على حقوق مؤلفيها .

و يلاحظ أن المشرع المصري قد أورد بندا خاصا (الفقرة 13 من المادة 140) لتأكيد إعتبار المصنفات المشتقة من المصنفات محل الحماية و ذلك دون الإخلال بالحماية المقرة للمصنفات الأصلية التي إشتقت منها و ذلك على نحو يطابق ما ورد به نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من إتفاقية برن أيضا( )  .
وبهدف تحديد المقصود بإنتاج الذهن محل الحماية و استبعاد ما لا يمكن إعتباره من قبيل المصنفات , فإن التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية تضع عادة نصوصا خاصة تحدد فيها ما لا يمكن اعتباره نتاجا ذهنيا أو مصنفا يخضع للمعيار العام و بالتالي لا تنبسط عليه الحماية( ) .

لذلك فقد وردت الفقرة الثامنة من المادة الثانية من إتفاقية برن بأنه :"لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية" و وهو ما ورد به أيضا نص المادة (141) من القانون المصري الجديد .
كذلك أتاحت المادة (2/ثانيا في الفقرة الأولى) من إتفاقية برن للدول الأعضاء أن تضمن تشريعاتها استبعادا جزئيا أو كليا لبعض ما يمكن إعتباره من قبيل المصنفات في ضوء المعيار العام و ذلك للاعتبارات الخاصة بكل دولة على حده . فجاء نص هذه المادة بأن :"تختص تشريعات دول الإتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا الخطب السياسية و المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة ........".

و إعمالا لهذا التوجه فقد ورد نص المادة (141) من القانون المصري الجديد باستبعاد الوثائق الرسمية مثل نصوص القوانين و اللوائح و القرارات و الاتفاقيات الدولية و أحكام المحكمين و القرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي من الحماية المقررة بموجب القانون لحقوق مؤلفي المصنفات .

وفي مقابل استبعاد بعض الأعمال التي قد ينطبق عليها وصف المصنف إعمالا للمعيار العام من نطاق الحماية , فإن التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية قد تورد بين المصنفات محل الحماية بعض الأعمال التي لم تكن لتدخل نطاق الحماية بشكل قاطع , و من ذلك ما ورد على وجه الخصوص بشأن برامج الحاسب الآلي و البيانات المجمعة .

لذلك فقد ورد صريح نص المادة العاشرة من اتفاقية التربس بأنه :"1-تتمتع برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة , بالحماية باعتبارها أعمالا أدبية بموجب معاهدة برن 1971 . 2-يتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر , إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها . و هذه الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في جحد ذاتها , و لا تخل بحقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها"( )

و لقد جاء القانون المصري الجديد في الفقرة الثانية من المادة (140)متضمنا حماية برامج الحاسب الآلي (و بعد أن كانت هذه الحماية أضفيت على البرامج بموجب تعديلات عام 1992 وعام 1994 على القانون رقم 354 لعام 1954 و الخاص بحماية حق المؤلف), كذلك وردت الفقرة الثالثة من المادة (140) سالفة الذكر بحماية قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره .

الفرع الثاني
اشتراط أن يكون العمل مبتكرا

ورد نص الفقرة الأولى من المادة 138 من القانون المصري الجديد و كما كان الشأن في نص المادة الأولى من القانون الملغى (رقم 354 لسنة 1954) بأن المصنف هو : "كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي".
و هكذا أكدت هذه المادة أن شرط الابتكار هو شرط أساسي لإضفاء الحماية القانونية على المصنف .
و قد أتى نص الفقرة الثانية من ذات المادة محددا المقصود بالابتكار بأنه :"الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف"

هذا و لقد استقر الفقه المصري على اعتبار الابتكار هو البصمة الشخصية للمؤلف على المصنف باعتباره نتاجا ذهنيا خاصا بالمؤلف متميزا عن غيره .

و يلاحظ في هذا المقام أن تعريف المصنف و ما لحقه من اشتراط الإبتكار لم يتطلب شكلا خاصا أو طريقة معينة لعرض هذا الإبداع الذهني ,  بل أن طريقة العرض ذاتها قد تكون مصنفا كما هو الشأن في ترتيب أو تبويب البيانات كما سبق بيانه .

وفي هذا فلقد وردت أحكام القضاء المصري بأن "لا يكون للمؤلف على مصنفه حق المؤلف ولا يتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق إلا إذا تميز المصنف بالابتكار الذهني أو الترتيب أو التنسيق أو أي مجهود آخر يتسم بالطابع الشخصي و يضفي عليه وصف الابتكار ". ( )

وفي ضوء اتساع معيار الابتكار و عدم انضباطه على نحو دقيق فإنه من المستقر أن تحديد توافر هذا الشرط يخضع في الواقع العملي لسلطة قاضي الموضوع في تقريره .

هذا و يصادف تحديد الابتكار بالنسبة للمصنفات المشتركة المشتقة صعوبة خاصة في تحديد مدى مساهمة الشركاء في إعداد المصنف . و يلاحظ في هذا الخصوص أن المساهمــة لا بد أن تكون ابتكارية حتى يعتبر المساهم مؤلفا للمصنف بحيث تستبعد المساهمات غير الابتكارية و الثانوية من مجال الحماية( ) .

التمييز بين الإبتكار و مجرد الأفكار :
بالرغم من وضوح كون شرط الابتكار يعد شرطا أساسيا لاعتبار العمل من قبيل المصنفات إلا أن الخلط قد يقوم بين مجرد طرح الأفكار و بين الإنتاج الذهني الذي يمكن إعتباره من قبيل المصنفات محل الحماية القانونية . لذلك فقد ورد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من إتفاقية التربس بأن: "تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج و ليس على مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل والمفاهيم الرياضية ".

و لقد تلقف المشرع المصري ذات المعيار الجديد بأن:"لا تشمل الحماية مجرد الأفكار و الإجراءات أساليب العمل و طرق التشغيل و المفاهيم و المبادئ و الاكتشافات و البيانات , و لو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف".

فكما سبق و أوضحنا فإن الإبتكار هو الإبداع الذهني الذي يعتبر بصمة شخصية للمؤلف و نتاج مجهوده الذهني . أما الأفكار و مجرد البيانات المطلقة أو الإجراءات و أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية المطلقة فليست إلا المادة الأولية المتاحة للجميع و التي لا يجوز الاستئثار بها أو الإدعاء بحق عليها . لذلك فإن الفكرة قد تطرأ على ذهن عدد من الأشخاص في أماكن مختلفة و أزمنة مختلفة و لا يمكن حمايتها و إلا أغلق الباب على الإبداع ذاته . بل إن عدم حماية الفكرة هو الذي يتيح اختلاف أسلوب علاجها في مصنفات مختلفة بأساليب و تعبيرات مختلفة يكون كل منها نتاجا ذهنيا و محلا للحماية بوصفه كذلك .

مدى إشتراط إفراغ نتاج الذهن في قالب مادي :
يلحق بما تقدم من اشتراط الابتكار و استبعاد حماية الأفكار تطلب التعبير عن الأفكار محل الإبداع في شكل مادي ملموس . و في ذلك فقد ورد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية برن بأنه: "تختص مع ذلك تشريعات دول الإتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية أو الفنية أو مجموعة منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا".

هذا و قد يذهب البعض إلى تطلب إفراغ المصنف في شكل مادي و إخراجه إلى الواقع المادي الملموس كالكتابة في المصنفات الأدبية أو الصوت في المصنفات الموسيقية و هكذا . بل قد يرى المشرع ذاته و في ضوء نص المادة الثانية من إتفاقية برن سالفة الذكر أن عدم ظهور المصنف في شكل مادي يعني أنه لا يستأهل الحماية لأن المظهر المادي هو الذي يحقق الاستقرار للمصنف و خروجه من حيز المشروع إلى حيز المصنف المكتمل . بل يعتبر بعض الفقه أن العمل ما لم يفرغ في الشكل المادي يعد من قبيل الأفكار التي لا تتمتع بالحماية .( )

و بالرغم من وجاهة ما تقدم من الرأي إلا أن صريح نص المادة الثانية من إتفاقية برن و صحيح فهم القانون يوضحان أن إفراغ العمل في شكل مادي لا يعد شرطا من شرائط إعتباره من قبيل المصنفات محل الحماية , ما لم يرد نصا تشريعيا يحدد ذلك .
وبالنظر إلى أن المشرع المصري أضفي الحماية على المصنف أيا ما كانت طريقة التعبير عنه, ومن ذلك أن يكون التعبير شفاهة أو كتابة , فإننا نعتقد و عن يقين بأن إفراغ العمل نتاج الذهن في قالب مادي لا يعد شرطا من شرائط اعتباره مصنفا محل حماية قانونية.

المبحث الثاني
عدم اعتبار الإجراءات الشكلية كالإيداع و التسجيل
من شروط تقرير الحماية للمصنفات

وضعت المادة الخامسة من إتفاقية برن المبدأ الأساسي في حماية حقوق المؤلف الأدبية و المالية بأن ألزمت الدول المشاركة فيها بتقرير تمتع المؤلف بكل الحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو مستقبلا بالإضافة إلى الحقوق المقررة في إتفاقية برن . و ألزمت هذه المادة في فقرتها الثانية الدول الأعضاء بعدم إخضاع التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها لأي إجراء شكلي ( ).
و يفهم مما تقدم أن الإلزام بالإيداع الذي يرد في نصوص القانون أو في اللوائح التنفيذية لنسخة واحدة أو عدد من نسخ من المصنف لدى الجهة التي يتم تحديدها لا يجب أن يكون شرطاً من شروط اكتساب حقوق المؤلف الأدبية و المالية أو شرطا من شروط ممارستها .
لذلك فإن ما ورد به تنظيم إيداع الكتب في مصر و الذي أصبح يقع على عاتق المؤلف و الناشر و الطابع متضامنين بعد أن كان يقع على عاتق الناشر وحده (و الذي إرتفع بعدد النسخ التي يجب إيداعها من خمس نسخ إلى عشرة نسخ) ليس المقصود به حرمان المؤلف من حقوقه الأدبية أو المالية أو اعتباره شرطا من شروط اكتساب الحق . و إنما تم تنظيم الإيداع على هذا النحو قبل توزيع المصنف أو عرضه للبيع بغرض حماية أصحاب الحق من خلال إثبات رقم الإيداع و تاريخه على المصنف بما ينشئ قرينة لمصلحة المودع تدل على أنه صاحب حق التأليف .
و مع ذلك فإن صاحب الحق الذي يثبت أن من بادر بإيداع المصنف أو تسجيله (كتابا كان أو برنامج حاسب آلي أو فيلم سينمائي) قد اعتدى على حقه الثابت ,  يمكنه أن يثبت ذلك و يقيم حجته عليه ,  فيثبت ملكيته بأي وسيلة من وسائل الإثبات . لذلك فقد استقر الفقه و القضاء في مصر على أنه لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون , و أنه يكفي لنشوء حق المؤلف على المصنف أن يضع المؤلف فيها مصنفه في صورة مادية تصلح للنشر أو الإتاحة و أن يتميز هذا المصنف بالإبتكار حيث أن هذا الإبتكار هو الأساس الذي تقوم عليه الحماية القانونية للمصنفات ( ).
و بالرغم مما تقدم فإنه تجدر الإشارة إلى أن للإيداع و التسجيل أهمية عملية بالإضافة إلى القرينة التي ينشئها على ملكية المصنفات , ذلك أن التسجيل أو الإيداع يساعدان على توثيق المعرفة الفنية و الأدبية و العلمية اللذين توصلت إليهما أمة من الأمم و يعتبران أداة لمعاونة الباحثين عن المعرفة في اكتشاف و متابعة تطورهما .





الفصل الثالث
خصائص و مضمون  الحقوق الأدبية و المالية  للمؤلف

ينشأ الحق الأدبي بعد نشر المصنف لأن المصنف قبل نشره يكون ممتزجا بشخصية المؤلف بما لا يمكن فصله عنها.

وبينما لم يتفق الفقه على تعريف موحد للحق الأدبي بالنظر إلى اختلافه في تحديد طبيعته, فإننا وبالنظر إلى ما تبنيناه من ازدواج طبيعة حق المؤلف على مصنفه , فإننا نرى أن الحق الأدبي وباعتباره حقا متصلا بشخصية صاحبه فإن مضمونه هو تخويل المؤلف السلطات اللازمة لحماية هذا الإبداع بوصفه جزءا من شخصيته . ( )

وبالنظر إلى هذه الطبيعة و الهدف من الحق الأدبي للمؤلف يتبين لنا أن الحق الأدبي يتمتع بذات الخصائص التي تتمتع بها الحقوق اللصيقة بالشخصية بصفة عامة بحكم كونها حقوق غير مالية ولا يمكن تقويمها بالنقود , لذلك فهي لا تقبل التصرف فيها  ولا الحجز عليها كما لا تقبل التقادم ولا تنتقل إلى الورثة .

ونكتفي في بيان هذه الخصائص بالإحالة إلى الورقة المعنونة : " التعريف بالتنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية في مصر :التنظيم القانوني المخصص لحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة في النظام القانوني المصري " 

الفصل الثالث
الحماية الدولية لحق المؤلف

مقدمة
إن تطور التشريعات التي عرفتها البشرية منذ بدء الخليقة و حتى وقت غير بعيد لم يكن يعرف أي حماية مباشرة للحقوق المعنوية على وجه العموم أو لحماية حقوق الإنتاج الذهني على وجه الخصوص.

على أنه و مع التطور الصناعي و الحاجة إلى تمييز الإبداع في مجالات الإنتاج الصناعي لما له من تأثير على الاقتصاد و الدخل ثم و من بعد ذلك الشعور بذات الحاجة في مجالات الإبداع الذهني في مجالات التأليف و الفنون قد حفزت القضاء و التشريع بمساندة عظيمة من كتابات فقهاء القانون إلى استحداث الحماية الوطنية لحقوق المؤلفين و المبتكرين في ميادين التأليف و الصناعة على التوازي .
ولا يبدو غريبا في ظل ما تقدم أن الحماية الدولية لحقوق المؤلف قد جاءت تالية على استقرار المبادئ الأساسية لتلك الحماية في تشريعات الدول الأكثر تقدما كل منها على حدة , إذ أن التطور الصناعي و التكنولوجي الذي صاحبه اتساع المعاملات التجارية في ظل تيسير سبل المواصلات و الاتصالات قد أظهر الحاجة إلى وضع حد أدنى من القواعد الموحدة التي من شأنها تنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية في شتى المجالات و على رأسها المجال التقليدي لتلك الحماية و المتمثل في حماية حقوق المؤلف .

أولا
اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية

1- بعد أن استقرت مبادئ الحماية الأساسية لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية فقد ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط محددة و موحدة لتحقيق تلك الحماية على المستوى الدولي .
و في ضوء الحداثة النسبية لحماية الحقوق المعنوية و منها حقوق الملكية الذهنية على وجه الخصوص فإن أول تنسيق دولي لتلك الحماية لم يبدأ إلا مع التوقيع على اتفاقية برن في التاسع من سبتمبر عام 1886 ( ).

و من الملاحظ أن هذه الاتفاقية و منذ إبرامها قد خضعت للمراجعة شبه المنتظمة حتى تم تعديلها في إستكهولم عام 1967 ثم في باريس (وثيقة باريس 24 يوليه 1971) و تم تعديلها في سبتمبر 1979 .
و مما لاشك فيه أن متطلبات مراجعة هذه الاتفاقية , و بالإضافة إلى الرغبة في متابعة المتطلبات الراجعة إلى الدول الأعضاء و المنظمة , إلا أنها كانت و بصفة أساسية نتاج ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي نتج عنها ظهور وسائط جديدة مغناطيسية و إلكترونية و رقمية لتثبيت المصنفات و نسخها وبثها كما هو الشأن (على سبيل المثال) بالنسبة لشرائط التسجيل و الفيديو و استخدام الحاسب الآلي و ما  ارتبط به من استخدامات وسائط كالأقراص المدمجة و الإتاحة على الشبكات الإليكترونية (مثل شبكة الإنترنت) ثم بث المصنفات عبر الأقمار الصناعية و من خلال الربط بالكابلات و غير ذلك.

2- و بموجب اتفاقية برن  ووفقا لما ورد به نص المادة الأولى من الإتفاقية , فقد تم تشكيل اتحاد دولي لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية ( ):
و الغرض من هذا الاتحاد بصفة أساسية و في ضوء ما ورد بنصوص الاتفاقية هو تحديد المقصود بالمصنفات المتمتعة بالحماية ووضع معايير الحماية مع تحديد حد أدنى لمدة الحماية تلتزم به دول الاتحاد بالإضافة إلى تنظيم كيفية استغلال المصنفات الأدبية و الفنية .
لذلك فقد نظمت المادة الثانية من الاتفاقية تحديد المصنفات التي تتمتع بالحماية فقامت بتعريف المصنفات الأدبية و الفنية (م 2/1) بأنه "كل إنتاج في المجال الأدبي و العلمي و الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ..." و جاء هذا التعريف بأمثلة عديدة لهذه المصنفات تاركا للتشريع الوطني في كل دولة من دول الاتحاد أن تقصر الحماية على المصنفات التي تتخذ شكلا ماديا معينا (م 2/2) .
و في هذا الصدد نلاحظ أن الاتفاقية قد حرصت على استبعاد مجرد المعلومات و الأخبار اليومية و الأحداث الصحفية من الحماية إذ أنها لا تعد ابتكارا أو إنتاجا يستحق الحماية (م 2/8) .

و قد شمل تعريف المصنفات بالإضافة إلى المصنفات الأصلية المصنفات المشتقة  كالترجمات و التحويرات و التعديلات الموسيقية ليضفي الحماية على هذا النوع الخاص من المصنفات دون مساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي .(م 2/3)

و بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لبعض المصنفات و التي قد ترى بعض الدول الأعضاء تحديد الحماية التي تمنحها لها (النصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية و الترجمة الرسمية لهذه النصوص) , فقد وردت الفقرة 4 من المادة الثانية بمنح الاختصاص لتشريعات دول الاتحاد في تحديد مدى حمايتها .

و في إطار ذات الهدف فقد ورد نص المادة 3/1 يحيل إلى اختصاص تشريعات دول الاتحاد في استبعاد الخطب السياسية و المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة للمصنفات الأدبية و الفنية . ( )

3- معايير الحماية :
بهدف تحديد أصحاب الحقوق من المؤلفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية فقد ورد نص المادة الثالثة من الاتفاقية (م 3-1-أ) بمعيار الرعوية (الجنسية) أو الإقامة المعتــادة (م 3/2) لإضفاء الحماية على المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و بغض النظر عما إذا كانت تلك المصنفات منشورة أو غير منشورة . و بالإضافة إلى المعيار السابق فقد جعلت الاتفاقية من نشر المصنف أول مرة في أي دولة من دول الاتحاد (أو في آن واحد في دولة من دول الاتحاد و دولة من غير الدول الأعضاء) معيارا آخر لتوفير الحماية للمؤلف حتى و إن لم يكن من رعايا أي من الدول الأعضاء ( ).




4- عدم استلزام الشكلية لتقرير الحماية [مبدأ الحماية التلقائية]:
ورد نص المادة 5/2 من الاتفاقية بمبدأ أساسي هو مبدأ الحماية التلقائية الذي يقضي بتقرير الحماية للمؤلف على المصنفات محل الحماية بمجرد نسبته إليه و بغير أي تطلب لأي إجراء شكلي لتقرير التمتع بالحق أو حمايته .

5- مبدأ المعاملة الوطنية :
تتقرر الحماية في دول الاتحاد بموجب التشريعات الوطنية, وفي هذا الصدد فقد أرست اتفاقية برن مبدءا أساسيا يقضي بمعاملة المؤلفين في دولة من الدول أعضاء الاتحاد غير دولة منشأ المصنف بذات الحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو مستقبلا لرعاياها بالإضافة إلى الحقوق المقررة بالاتفاقية وذلك بالنسبة إلى المصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى الاتفاقية
(م 5/1)( )

6- مبدأ إستقلال الحماية :
ورد نص المادة (5/2) من الاتفاقية بما يؤكد على أن نطاق الحماية و وسائل الطعن المقررة لحق المؤلف يحكمها التشريع الوطني للدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواها و بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية .

على أن ذلك رهين بالإلتزام بالحدود الدنيا للحماية و دون إخلال بحق الدولة العضو في الاتحاد في التوسع في الحماية من حيث النطاق أو المدة .

7- مبدأ المعاملة بالمثل :
أرست المادة السادسة من الاتفاقية و بالنسبة لمؤلفي المصنفات الذين لا يتمتعون بجنسية إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد أو يقيمون بها إقامة معتادة مبدأ المعاملة بالمثل في شأن حدود الحماية المقررة لحقوقهم .

لذلك فإن للدولة العضو بالاتحاد أن تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين تقيد بها حماية المصنفات الخاصة بالمؤلفين من رعايا دولة غير عضو متى كانت هذه الدولة الأخيرة لا تقرر الحماية الكافية لمصنفات المؤلفين من رعاياها (م 6/1) ( )

8- الحقوق الممنوحة للمؤلفين :
أقرت الاتفاقية للمؤلفين على المصنفات محل الحماية نوعان أساسيان من الحقوق أولهما الحق المعنوي و الثاني هو الحق المالي .

8/1 : و في شأن الحقوق المعنوية فقد قررت الاتفاقية أن الحق المالي للمؤلف يشمل حق المؤلف في المطالبة بنسبة المصنف إليه (حق الأبوة) بالإضافة إلى الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس أخر بذات المصنف أو يكون ضارا بشرف أو سمعة المؤلف (م 6 ثانيا – 1) .
وفيما يتعلق بحق تحوير المصنفات و تعديلها أو إجراء أية تحويلات أخرى عليها فقد ورد بذلك نص المادتين 12 , 14 من الاتفاقية .

و قد أكدت ذات المادة السابقة (الفقرة الثانية) أن الحقوق المعنوية تبقى على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية مع تقرير اختصاص تشريع كل دولة من الأعضاء بتنظيم الوسائل و الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق (م 6 ثانيا – 3) ( ).

هذا و قد ورد نص المادة 11 فقرة (1 , 2) يمنح المؤلف حقا استئثاريا في التصريح بتمثيل مصنفه و أدائه علنا بما في ذلك التمثيل و الأداء العلني أيا كانت وسيلة ذلك أو طريقته , بالإضافة إلى الحق في نقل تمثيل المصنف و الأداء إلى الجمهور بأي وسيلة كانت .

كذلك فقد ورد نص المادة 11 ثالثا بتقرير الحق الاستئثاري للمؤلف في التصريح بالتلاوة الفنية للمصنف بكل الوسائل و الطرق بالإضافة إلى الحق في التصريح بالترجمة.

8/2 : أما بالنسبة للحقوق المالية و حق استغلال المصنف من قبل مؤلفه فقد أكدت عليه المادة 6 ثانيا,  ثم جاء نص المادة التاسعة مقررا لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية حقا استئثاريا في التصريح بعمل نسخ من مصنفاتهم بأي طريقة و أي شكل كان بالإضافة إلى ما ورد بنص المادة الثامنة في منح المؤلفين حقا استئثاريا في ترجمة مصنفاتهم أو التصريح بذلك طوال مدة الحماية . كذلك ورد نص المادة (11 ثالثا) بتقرير حق التمثيل و الأداء العلني و نقل التمثيل أو الأداء إلى الجمهور بالإضافة إلى الحق الاستئثاري فيما يتعلق بالمصنفات المسرحية و المسرحيات و المصنفات الموسيقية ( ).

و أخيرا فقد ورد نص المادة (14 ثالثا) بحكم خاص في شأن تقرير حق التتبع بشأن المصنفات الفنية الأصلية و المخطوطات الأصلية لكتب و مؤلفات موسيقية بما يتيح للمؤلف و من له صفة من بعد وفاته وفقا للتشريع الوطني بحق غير قابل للتصرف فيه في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال .

و لقد قيدت هذه المادة هذا الحق بضرورة النص عليه في التشريع الوطني للمؤلف و في الحدود التي ينظمها هذا التشريع .

9- مدة الحماية :
نظمت المادة السابعة من الاتفاقية مدة الحماية بوجه عام على أن تشمل مدة حياة المؤلف و خمسين سنة بعد وفاته , إلا أنها قد أوردت أحكاما خاصة بتحديد بدء هذه المدة بالنسبة للمصنفات السينمائية أو التي تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا .

أما بشأن مصنفات التصوير الفوتوغرافي و الفن التطبيقي فقد أوردت المادة (7/2) حداً أدنى للحماية مقداره خمس و عشرين سنة من تاريخ إنجاز المصنف ( ) .

10- الإستثناءات الواردة على الحماية المقررة بموجب الاتفاقية :
10/1 : إتاحة استعمال المصنف : ورد نص المادة (10/1) بإخراج حالات استعمال مقتطفات من المصنف على نحو مشروع و بما يبرره الغرض المنشود  .
كما أتاحت الفقرة الثانية من المادة العاشرة ( وفي حدود ما يرد به نص التشريع الوطني) استعمال المصنفات الأدبية و الفنية لأغراض التعليم بشرط أن يتفق ذلك مع حسن الاستعمال و في حدود ما يبرره الغرض من المشروع و بشرط أن يذكر المصدر و اسم المؤلف (م 10/3) .
كذلك ورد نص المادة (10/2) بالسماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات بالإضافة إلى نقل المصنفات الأدبية و الفنية التي تكون سمعت أو شوهدت أثناء حدث جاري لجعلها في متناول الجمهور وفقا للحدود و الضوابط الواردة بهذه المادة و ما يقرره التشريع الوطني .

10/2 : إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية أو الكلمات المصاحبة لها :
ورد نص المادة (13) من الاتفاقية محيلا إلى التشريعات الوطنية في شأن الترخيص الإجباري المقيد للحق الإستئثاري في تسجيل المصنفات الموسيقية أو الكلمات المصاحبة لها .

10/3 : أحكام خاصة بشأن البلدان النامية :
ورد نص المادة (21) من الاتفاقية مشيرا إلى الملحق الذي يتضمن أحكاما خاصة بالبلدان النامية والذي وردت أحكام المادة الثانية منه تسمح بتقييد حق الترجمة و تتيح للتشريعات الوطنية بالبلدان النامية النص على منح تراخيص إجبارية غير إستئثارية و غير قابلة للتحويل وفقا للضوابط الواردة في هذه المادة بشأن المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الإستنساخ .

كذلك فقد وردت المادة الثالثة من هذا الملحق بشأن حق البلدان النامية في تقييد حق الاستنساخ و حق التشريعات الوطنية في منح التراخيص غير الإستئثارية و غير القابلة للتحويل في ضوء الضوابط الواردة بهذه المادة أيضا , و التي يحكمها بصفة أساسية تلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي و الجامعي .

و يلاحظ في هذا الصدد أنه و فيما عدا بعض الحالات الخاصة فإنه يمتنع توزيع ما يتم ترجمته أو إستنساخه في ضوء هذه الأحكام إلا في الدولة التي تمتع بالحق في إصدار الترخيص , و يعني ذلك عدم إمكان تصدير النسخ إلى أي دولة أخرى .

ثالثا:
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) :
مقدمة :
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و ما أسفر عنها من كساد اقتصادي عالمي ارتأى الحلفاء ضرورة إنشاء نظام جديد للتجارة الدولية يتميز بحرية المنافسة من خلال إزالة العوائق التي تواجه هذه التجارة.

لذلك و في 30 أكتوبر 1947 تم إقرار الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة
GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE [GATT] .

و بعد مضي أكثر من 47عاما تقريبا و في 15 إبريل 1994 تم توقيع الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف و التي انتهت بإنشاء منظمة التجارة العالمية "WTO" .

و إذا كانت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في الوثيقة الأساسية إلا أن كافة الاتفاقات الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الختامية قد اعتبرت جزءاً لا يتجزأ منها ووردت في شكل ملاحق لها أشير إليها باسم "اتفاقات التجارة متعددة الأطراف" و اعتبرت ملزمة لكافة الدول الأعضاء في المنظمة وفقا لما وردت به المادة 2/2 .

و يهمنا في صدد بحثنا هذا الملحق 1/ج المسمى "اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية" و المعروف اصطلاحا باسم اتفاقية "التريبس". و تقع هذه الاتفاقية في 73 مادة تستهدف تحرير التجارة العالمية مع الأخذ في الاعتبار بضرورة تشجيع الحماية الفعالة و الملائمة لحقوق الملكية الفكرية , و ضمان ألا تكون التدابير المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في حد ذاتها عوائقا أمام التجارة الدولية المشروعة .

وهكذا تتميز هذه الاتفاقية بأنها لا تنظم من جوانب الملكية الفكرية إلا ما تعلق بالتجارة الدولية ودون التعارض أو الإخلال بالاتفاقيات الدولية الأخرى المخصصة لتنظيم حماية هذا النوع من أنواع الحقوق.

1- المبادئ العامة في الاتفاقية :
أرست اتفاقية التريبس مبدأين عامين أساسيين هما مبدأ المعاملة الوطنية و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية, و يقصد بالمبدأ الأول أن تحقق كل دولة من الدول الأعضاء ذات المعاملة و الحقوق و الحماية المقررة لرعاياها و المقيمون إقامة معتادة فيها لكل صاحب حق من الحقوق محل التنظيم و الحماية يتمتع بجنسية أي دولة عضو أخرى في المنظمة (م 3) .
أما المبدأ  الثاني "الــدولة الأولى بالرعايــة" فيقصد به أن يتمتع مواطنو كل دولة عضو بالمنظمة بذات المزايا أو التفضيلات أو الامتيازات أو الحصانة التي تقررها إحدى الدول الأعضاء لمواطني الدولة عضو أخرى في خصوص الموضوعات محل التنظيم بموجب اتفاقية التريبس (م 4) ( ) .

2- الإحالة إلى الاتفاقيات المنظمة لحق المؤلف :
في ضوء ما سبق الإشارة إليه من أن التريبس لا تنظم إلا ما تعلق بالتجارة الدولية من جوانب الملكية الفكرية , فلقد أحال نص المادة التاسعة من التريبس إلى اتفاقية برن ملزما البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها هذه الاتفاقية الأخيرة في المواد من 1 إلى 21 من معاهدة برن 1971 و ملحقها مع التحفظ بأن البلدان الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لن تتمتع بحقوق أو تتحمل بالتزامات فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها ( ) .

3- الإلتزامات العامة على البلدان الأعضاء في الاتفاقية :
كما سبق و قدمنا من أن  اتفاقية التريبس قد أتت لتؤكد على دعم حقوق الملكية الفكرية بما لا يعطل الشرعية و لا يعوق التجارة الدولية , لذلك فقد ورد نص المادة 41 من الاتفاقية يلزم الدول الأعضاء باشتمال قوانينها على إجراءات الإنفاذ الواردة في الاتفاقية بهدف إتخاذ التدابير الفعالة ضد الاعتداء على الحقوق محل الحماية خصوصا الجزاءات السريعة و الرادعة لضمان إزالة الحواجز أمام التجارة المشروعة [م 61 أيضا] .

و قد أتى نص هذه المادة بإلزام الدول أيضا بأن تكون تلك الإجراءات منصفة و عادلة و معتدلة التكلفة غير مشتملة على حدود زمنية غير معقولة أو لا داعي لها .

كذلك و حرصت الاتفاقية على الالتزام بمبدأ الشرعية و على أن تكون القرارات و الأحكام القضائية مسببة و أن يتاح للأطراف فيها الإطلاع على الدفوع و الأدلــة و مواجهتها (م 41/3).
و لقد أكدت الاتفاقية أن هذا الإلزام لا يعني إجبار الدول على إقامة نظام قضائي يختلف عن النظام الساري فيها [م 41/5] و لكنها استلزمت أن يكون هناك حق للأطراف في اللجوء إلى القضاء بشأن أي قرار إداري نهائي [م 41/4].



4- الإجراءات و الجزاءات المدنية و الإدارية :
ولأن الاتفاقية حرصت على أن تكون الإجراءات التي تلتزم الدول بإتخاذها منصفة وعادلة فقد ورد نص المادة 42 صريحا في هذا الشأن مفصلا حق المدعي عليهم في تلقي إخطار مشتمل على تفصيلات الإدعاء و إتاحة تمثيلهم بواسطة محامون مستقلون في ضوء إجراءات غير مرهقة, مع الحق في إثبات الطلبات و تقديم كافة الأدلة المتصلة بدعواه أو مطالباته دون تعطيل للإجراءات (م43).

و لأن الاتفاقية إهتمت بضرورة عدم إستخدام البطء الإداري أو القضائي كعائق للتجارة , فقد نظمت أوامر الإنذار القضائي [م 44] لإتاحة الصلاحية للقضاء في أمر أي من الأطراف بالإمتناع عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
وأوضحت  المواد من 45 إلى 49 التعويضات و غيرها من الجزاءات المدنية و الإدارية الواجب إتخاذها لمنح المعتدى عليه تعويضا مناسبا عما لحق به من الضرر بالإضافة إلى المصروفات التي تكبدها , بالإضافة إلى التصرف في السلع أو المنتجات التي تمثل تعديا على الحق.

ومع ذلك فقد كفلت أحكام الاتفاقية (م48) تعويض المدعى عليه عن أي تعسف أو إساءة في استخدام إجراءات الإنفاذ .

5- التدابير المؤقتة و التدابير الحدودية :
و في سبيل توفير الحماية العاجلة للحقوق حتى يتم إصدار الحكم النهائي بشأنها حرصت الاتفاقية على إلزام الدول الأعضاء بتوفير ما يلزم لتحقيق إتخاذ إجراءات و تدابير مؤقتة فعالة و عاجلة مع تحقيق التوازن لمصلحة المدعى عليه و ذلك بإلزام المدعى بإيداع كفالة لضمان عدم إساءة إستخدام الحق في إتخاذ تلك الإجراءات بالإضافة إلى إلزامه برفع الأمر أمام القضاء خلال فترة زمنية معقولة يختص التشريع الوطني بتحديدها و إلا إنقضت التدابير الوقتية [المادة (50) من إتفاقية التريبس في شأن التدابير المؤقتة و المواد (51) و حتى المادة (60) في شأن التدابير الحدودية].

6- إلتزامات الدول الأعضاء بشأن إكتساب حقوق الملكية الفكرية :
أجازت الاتفاقية (م 62) للدول الأعضاء أن تشترط لإكتساب حقوق الملكية الفكرية (و من بينها حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة) إجراءات و شكليات معقولة تتسق و أحكام الاتفاقية مع ضمان أن يكون ذلك خلال مدة زمنية معقولة و أن يكون إشتراط هذه الإجراءات و الشكليات خاضعا لإجراءات الإلغاء الإداري و الإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالإعتراض و الإبطال و الإلغاء للمبادئ العامة التي ورد عليها النص في مادة (41 الفقرتين 2 , 3) , و يقصد من ذلك عرض القرارات الإدارية و التي يفضل أن تكون مكتوبة و مسببة على سلطة قضائية لتمكين الأطراف من عرض و جهة نظرهم و إخضاع القرارات لمراجعة القضاء العادل المنصف .

7- منع المنازعات و تسويتها :
أخيرا فقد وضعت إتفاقية التريبس أحكاما عامة تغطي حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة بشأن منع المنازعات و تسويتها و ألزمت بها الدول الأعضاء .
و من أهم هذه الأحكام الإلزام بنشر التشريعات (و اللوائح و الأحكام القضائية و القرارات الإدارية النهائية و الإتفاقيات الدولية النافذة )(م 63/1) , و بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بها (م 63/2) .

و كذلك فقد ألزمت الاتفاقية (م 63/3) البلدان الأعضاء بالإستعداد لتقديم المعلومات بشأن القوانين و اللوائح و الأحكام القضائية و القرارات الإدارية و الإتفاقات سالف الإشارة إليها إلى الدول الأعضاء الأخرى التي تقدم بذلك طلبا مكتوبا (م 63/3) طالما أن هذه المعلومات ليست سرية و لا يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو الإضرار بالمصالح المشروعة .
ومن جهة أخرى فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بإحترام القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات من خلال جهاز متخصص في ذلك تابع لمنظمة التجارة العالمية (التفاهم بشأن القواعد التي تحكم تسوية المنازعات ملحق رقم 2) و ذلك دون إخلال بالمادة 64 من إتفاقية التريبس .
والحقيقة أن الهدف من قواعد تسوية المنازعات التي نصت عليها الاتفاقية هو مواجهة معوقات وسلبيات النظام القديم و الذي كان يقتضي عرض الأمر على محكمة العدل الدولية و الذي كان يتميز بالتعقيدات الشديدة .

8- المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية و نطاقها و استخدامها فيما يخص حقوق المؤلف و الحقوق المتعلقة بها :
تضمنت اتفاقية التريبس اعتمادا لأهم ما انتهت إليه النتائج التي توصلت إليها منظمة الوايبو فيما عرف بفترة التنمية الموجهة و بصفة خاصة فيما يتعلق بحماية قواعد البيانات و برامج الحاسب الآلي و فيما يتعلق بالتأجير .

8/1:حماية برامج الحاسب الآلي و قواعد البيانات :
ورد نص المادة العاشرة /1 من اتفاقية التريبس ببسط الحماية على برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة بالحماية باعتبارها من الأعمال الأدبية التي تنبسط عليها الحماية بموجب اتفاقية برن 1971 .
كذلك فقد نصت المادة 10/2 على أن تتمتع بالحماية أيضا البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر , إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها , مع التحفظ بأن هذه الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها مع عدم الإخلال بحقوق المؤلفين المتعلقة بهذه البيانات أو المواد .

8/2 : حقوق التأجير :
ألزمت المادة (11) من الاتفاقية البلدان الأعضاء بالمنظمة WTO لمنح المؤلفين و ورثتهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور. و استثنت الاتفاقية من ذلك الأعمال السينمائية ما لم يكن تأجيرها قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المطلق في الإستنساخ الممنوع في تشريع البلد العضو للمؤلفين أو خلفائهم .
و بالإضافة إلى ما تقدم فقد قيدت الاتفاقية حق الإجازة أو الحظر على التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي حينما لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير .

8/3 : مدة الحماية :
ورد نص المادة 12 من اتفاقية التريبس بأنه :"عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال -خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية - على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي, لا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال, أو في حالة عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون 50 سنة اعتبارا من إنتاج العمل المعني, تكون مدة الحماية 50 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه"( ).

8 /4 : الضابط الرئيسي للقيود و الإستثناءات :
ورد نص المادة (13) من التريبس بوضع ضابط و معيار أساسي تلتزم به البلدان الأعضاء عند وضع القيود أو الإستثناءات على الحقوق المطلقة , و ذلك بأن يتم قصر هذه القيود و الإستثناءات على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للعمل الفني و لا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه .

القسم الثاني
الحقوق المجاورة لحق المؤلف

تعرضنا فيما سبق لطبيعة حق المؤلف و محل هذا الحق و بينا حتمية إتسامه بطابع الجــدة و ضرورة كونه مبتكرا بحيث ينتج المؤلف شيئا جديدا من نتاج ذهنه و من إبتكاره .
ويترتب للمؤلف بناء على ذلك عددا من الحقوق تتسم بالخصوصية تتصف بصفات خاصة و ينشأ بالتبعية لهذا الإنتاج –أو إستغلاله- دور لعدد غير قليل من الأشخاص يكون شبيها بحقوق المؤلف إلى حد ما إلا أنه يتسم بطابع خاص لا يتفق و إمكان إعتباره من حقوق المؤلف حيث يقتصر عادة دور هؤلاء الأشخاص على أداء المصنف المكتوب أو تمثيله أو تلاوته و بثه أو تسجيله . غير أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية دور هؤلاء الأشخاص بالنسبة للمصنف حيث أن دورهم يرتبط ارتباطا وثيقا  بالمصنف و يؤدي إلى إعطائه قيمة إضافية لم تكن ليكتسبها دون هذا الدور .

و نظرا لأن عمل هؤلاء الأشخاص  وهو ذو طبيعة خاصة –كما ذكرنا- يفتقد لبعض العناصر اللازمة لإمكان إعتبار الحقوق الواردة عليها من حقوق المؤلف , فقد شملته التشريعات بحماية خاصة إعمالا لقواعد العدالة و إعتــرافا بحقوق هؤلاء الأشخاص , و أطلق على هذه الحقوق "الحقوق المجاورة لحق المؤلف".

تعريف الحقوق المحاورة لحق المؤلف :
الحقوق المحاورة لحقوق المؤلف : هي الحقوق الخاصة بالأشخاص الذين تدور أعمالهم في فلك إستغلال المصنف الأدبي أو الفني و المترتبة لهم بناء على الدور الذي نفذوه فيه .
و قد كانت هذه الأدوار في الماضي لا تعدو كونها خدمة يؤديها الفنان أو الشخص و تنتهي بتمام تنفيذ الدور المناط به تنفيذه . إلا أنه بالنظر للتطور التقني الرهيب في إمكانيات التسجيل ووسائل الإذاعة اللاسلكية و ظهور التوابع الصناعية , فقد أصبح من المستحيل إعتبار دور هؤلاء الأشخاص منتهيا بمجرد إنتهائهم من أداء أدوارهم  حيث يمكن تسجيل هذا الأداء و بثه عدة آلاف المرات .

و في إطار ما تقدم فإنه قد أصبح من المنطقي أن يمتلك هؤلاء الأشخاص حق تقرير البث أو التسجيل أو أي منهما, دون أن تصل حقوقهم إلى مثيلتها المقـررة للمؤلف ذاته .
و بالفعل فقد قررت التشريعات المختلفة حقوقا لهؤلاء الأشخاص كل حسب الدور الذي قام به, وفيما يلي نعرف بأصحاب هذه الحقوق و  نوضح حقــوق كل منهم .

تقسيم :
أنواع الحقوق المجاورة :
1- حقوق المؤدون
2-حقوق منتجو التسجيلات الصوتية
3- حقوق هيئات الإذاعة .

1- المؤدون : فنانو الأداء :
التعريف بالمصطلح :
ورد في إتفاقية روما (1961) أن فناني الآداء هم الممثلون و المغنون و الموسيقيون و الراقصون و غيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى (م 3/أ ) .
ولقد أكدت الإتفاقيات الدولية المتتالية في هذا الشأن شمول هؤلاء الفنانين بالحماية , و من ذلك ما وردت به نصوص إتفاقية الوايبو 1996 بشأن الأداء و التسجيل الصوتي متفقة مع ما وردت به نصوص إتفاقية روما سالفة الذكر .
على أن نصوص  إتفاقية الوايبو أضافت إلى المشمولين بالحماية و السابق تعدادهم على نحو ما وردت به نصوص إتفاقية روما , كل من يقومون بأوجه من التعبير الفلكلوري و إعتبرتهم بالتالي من فناني الأداء .

الحقوق محل الحماية لفنانو الآداء :
كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المؤلف , فإن حقوق المؤدي تنقسم إلى قسمين , القسم الأول منها يتعلق بحقوقه الأدبية على الآداء ذاته , أما القسم الثاني فيتصل بالحقوق المالية المتعلقة باستغلال هذا الآداء على النحو الذي يحقق  المصالح المادية لصاحبه . و ندرس ذلك فيما يلي .

أ- الحقوق الأدبية لفناني الأداء :
تتمثل الحقوق الأدبية لفنان الأداء في الحق في نسبة أدائه إليه , و كذلك الحق في منع أي تغيير أو تشويه لأدائه سواء في ذلك ما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي .

و بالرغم من بديهية ثبوت هذا الحق للمؤدين إلا أن نصوص إتفاقية روما لعام 1961 لم  أو التريبس لم ترد بها , و إنما جاء النص عليها في إتفاقية الوايبو لعام 1996 و ذلك فيما ورد به نص  المادة 5/1 . و قد ورد  نص هذه المادة الأخيرة  على أن تكون مدة هذه الحقوق ممتدة بعد وفاة الفنان و إلى حين إنقضاء الحقوق المالية على الأقل .

ب- الحقوق المالية لفنانو الأداء :
يتمتع فنانو الأداء بعدد من الحقوق الإستئثارية سواء كان ذلك  بالنسبة لأوجه أدائهم المثبتة أو  الغير المثبتة.
و قد جاء النص على هذه الحقوق في جميع المعاهدات  الدولية , و نبين هذه الحقوق فيما يلي :

ب/1- الحقوق المالية بالنسبة لأوجه الأداء غير المثبتة :
تتمثل هذه الحقوق في إمكانية منع ما يلي :
ب/1/1- منع إذاعة الأداء أو نقله للجمهور دون موافقة الفنان شريطة كونه لم يسبق إذاعته
ب/ 1/2 - منع تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم .
* و قد نصت إتفاقية روما على هذه الحقوق في المادة 7/1/أ-ب .
* و كذلك نصت عليها إتفاقية التريبس في المادة 14/1 .
* و نصت عليها إتفاقية الوايبو  فيما ورد به نص المادة 6 .

ب/2- الحقوق المالية بالنسبة لأوجه الأداء المثبتة :
هي حقوق فنانو الأداء الإستئثارية في التصريح بالإستنساخ أو التوزيع أو التأجير أو إتاحة الأداء المثبت .

أولا : الإستنساخ :
المقصود بالإستنساخ  هو عمل نسخ من الأداء المثبت , و على ذلك يعد من قبيل الإعتداء على هذه الحقوق القيام بنسخ الأداء دون موافقة الفنان المؤدي .
و لقد اعتبرت إتفاقية روما من قبيل الإستنساخ المحظور ما يلي : (م 7/ج)
1- حالة ما إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقة فناني الأداء . 
2-حالة ما إذا أجري الإستنساخ لغير الأغراض التي وافق عليها فنان الأداء .
3- حالة ما إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادة 15 و جرى استنساخه لأغراض تختلف عن تلك المشار إليها في تلك الأحكام (الإنتفاع الخاص – الإنتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية أو التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للإنتفاع به في برامجها الإذاعية – الإنتفاع المقصور على أغراض البحث العلمي )

- كذلك فلقد وردت نصوص إتفاقية التريبس على حق المؤدين في منع عمل نسخ من التسجيلات دون ترخيص منهم (م14/1) .

-و جاءت في ذات التوجه و بذات الحق نصوص  معاهدة الويبو حيث  ورد نص المادة السابعة من هذه الإتفاقية  بـأنه  " تمتع فنانو الأداء بالحق الإستئثاري في التصريح بالإستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية بأي طريقة أو أي شكل كان " .

- و مما لا شك فيه أن للفنان  الموافقة اللاحقة على الإستغلال الذي تم بداءة من غير استئذانه .

-  و بالرغم من أن حق فنان الأداء ثابت بالضرورة و إعمالا للمبادئ العامة في القانون , إلا أن المادة 19 من إتفاقية روما أرادت أن تقيد من ذلك الحق حينما تتعارض طبيعة العمل الفني مع الإبقاء عليه , لذلك  فلقد ورد نصها بشأن وقف إعمال الحماية المقررة لحقوق فناني الأداء و المنصوص عليها بالمادة 7 منها بمجرد موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري .

ثانيا : حق التوزيع :
المقصود بحق التوزيع هو حق فنانو الأداء الإستئثاري في التصريح بإتاحة أي نسخة عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية و ذلك بنقل ملكيتها بأية طريقة .

و بينما لم يرد النص  علي ذلك الحق  إتفاقية روما أو تريبس , فلقد نصت عليه إتفاقية الوايبو في  المادة الثامنة منها.
و جدير بالذكر أن المعاهدة (الوايبو) تركت للأطراف المتعاقدة حرية تحديد شروط استنفاذ الحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء .

ثالثا :حق التأجير :
و هو حق فنان الأداء الإستئثاري في التصريح بتأجير أي نسخة من أوجه أدائه المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية , حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه .
و بالنظر إلى خلو إتفاقية روما للتسجيلات الصوتية من تحديد لهذا الحق , فقد ورد في إتفاقية الوايبو (1996) نص المادة التاسعة /فقرة أولى بتقرير الحق الإستئثاري للمؤدي في التأجير .

و لقد أجازت إتفاقية الوايبو للدول الأعضاء التي كانت في تاريخ 15/4/1991 و لا تزال تطبق نظاما يكفل مكافأة عادلة لفنان الأداء مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائه المثبتة , أن تستمر في تطبيقه شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بفنان الأداء في حقوقه الإستئثارية في الإستنساخ .

رابعا : حق إتاحة الأداء المثبت :
لم يرد في التريبس أو في إتفاقية روما أي تعريف لحق إتاحة الأداء المثبت , مما أثار جدلا حول تحديد ماهية هذا الحق .

لذلك  فقد ورد نص المادة العاشرة من إتفاقية الوايبو التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر 1996  بأن حق إتاحة الأداء المثبت هو  "حق استئثاري" لفنان الأداء في التصريح بإتاحة أوجه أدائه المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية بما بمن أفراد من الجمهور من الإطلاع عليها من مكان و في وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه "



2- منتجو التسجيلات الصوتية :
تعريف منتج التسجيل الصوتي : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتثبيت الأصوات أو الأداء أو غير ذلك من الأصوات لأول مرة .
ويتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بعدد من الحقوق المالية الإستئثارية التي تمنع من إستغلال تسجيلاتهم أو إتاحتها علنيا دون موافقة منهم .

موقف إتفاقية روما : أعطت إتفاقية روما في المادة 10 لمنتجي التسجيلات الصوتية حقا إستئثاريا في شأن الإستنساخ , فللمنتج أن يصرح أو يحظر إستنساخ التسجيل .

و أوجبت الإتفاقية على من ينتفع بالتسجيل الصوتي المنشور لأغراض تجارية أو نسخة لإذاعته أو نقله للجمهور أن يدفع مكافأة عادلة للفنان أو منتج التسجيلات أو كليهما .

كذلك أعطت إتفاقية تريبس أيضا منتجو التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه (14/2) و حق إجازة حظر التأجير .

وفي اتفاقية الوايبو فقد قسمت الحقوق المخولة لمنتج التسجيلات إلى حق الإستنساخ و التوزيع و التأجير و الإتاحة , و أعطيت للمنتج جميع هذه الحقوق بصورة إستئثارية , و بذلك فلم تختلف عن حقوق فناني الأداء .
كذلك فقد قررت إتفاقية الوايبو حق لفناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية في مكافأة عادلة واحدة مقابل الإنتفاع بالمصنف و اعتبرت التسجيلات الصوتية المتاحة بحيث يمكن لأي فرد من الجمهور الإطلاع عليها في المكان و الزمان الذي يريده كما لو كانت نشرت لأغراض تجارية .

مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية
وردت نصوص إتفاقية تريبس بأن تكون فترة الحماية 50 سنة على الأقل تبدأ إعتبارا من السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء .

وأعطت إتفاقية الوايبو حماية لمدة 50 سنة على الأقل لفناني الأداء تبدأ أيضا من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء .

أما منتجي التسجيلات الصوتية فقد فرقت الإتفاقية بين حالة النشر أو عدم النشر ففي الحالة الثانية تبدأ الخمسين سنة من تاريخ التثبيت أما إذا تم النشر تبدأ المدة من السنة التالية للنشر .

3- هيئات الإذاعة:
نصت اتفاقية روما (م 13) على حدود دنيا لهيئات الإذاعة تجعل لها الحق في أن تصر أو تحظر إعادة بث برامجها الإذاعية أو تثبيتها أو استنساخ ما تم تثبيته من برامجها دون موافقتها أو استنساخ ما تم من تثبيتات برامجها طبقا للإستثناءات المباحة و ذلك بغرض استخدامها في أغراض أخرى غير تلك الإستثناءات .
و كذلك حق التصريح أو الحظر بالنسبة لنقل برامجها التليفزيونية إلى الجمهور إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء رسوم دخول .
و في إتفاقية تريبس أعطت هذه الإتفاقية  (م14/3) خيارا للدول الأعضاء في أن تمنح الحقوق لهيئات الإذاعة أو مالك حقوق المؤلف مع مراعاة أحكام معاهدة برن , و هذه الحقوق هي :
التصريح أو حظر تسجيل البرامج الإذاعية و عمل نسخ من التسجيلات و إعادة البث عبر الوسائل اللاسلكية و نقلها بالتليفزيون و مدة الحماية في التريبس 20 سنة من نهاية سنة البث كحد أدنى .

[نهاية الوثيقة]







ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة